پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص98

تزال به النجاسة مطلقا (1).

وهو ليس بحجة عندنا.

فروع: أ: يشترط في طهارته – مضافا إلى ما مر من عدم التغير – عدم ورود نجاسةخارجة، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه، ولا وروده عليها، على القول بانفعال القليل مطلقا.

ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة اخرى.

والوجه في الكل واضح.

وإطلاق أخبار الاستنجاء – لو سلم – فإنما هو من حيث إنه ماء استنجاء، لا مطلقا.

ب: لوسبقت اليد فتنجست، فإن كان لاجل الاستنجاء، بحيث تعد عرفا آلة له، لا تنجس الماء، وإلا تنجسه، والوجه ظاهر.

واشتراط عدم سبقها مطلقا – لاجل تنجسها وعدم كون غسلها استنجاء – باطل، لتنجسها مع التأخر أيضا.

ج: لا فرق بين المخرجين، للاصل، وصدق الاستنجاء.

ولا بين الغسلة الاولى والثانية في البول على التعدد، لذلك.

خلافا للمحكي عن الخلاف (2) في الاولى منه.

ولا بين المتعدي وغيره، لما مر أيضا، إلا مع التفاحش الرافع لصدق الاسم.

قالوا: ولا بين الطبيعي وغيره.

ولا بأس به، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د: لا عبرة بالشك في حصول بعض ما تقدم، لاصلي الطهارة والعدم.

وجعل الاصل تنجس القليل إلا ما قطع بخروجه ضعيف، لما مر.

(1) تقدم ص 59.

(2) حكاه في مفتاح الكرامة 1: 93 عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء.

نعم

فصل

في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الاولى فحكم فيها بالنجاسة وبين الغسلة الثانية، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية، فلا