پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص96

نعم لو فرض تكثر المغسول، بحيث تحقق الغسل بكل جزء من الكر، أو عدا ما يستهلك، يمنع من الجميع، وكذا الجاري.

وتحقق الاجماع على خروجهما – لو سلم – ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.

المسألة الثانية: غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهر، بمعني عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا، ونقله عليه متكرر (1)، والاخبار به معتبرة مستفيضة.

كصحيحة الهاشمي: عن الرجل، يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به، أينخس ذلك ثوبه ؟ قال: ” لا ” (2).

وصحيحة الاحول: قلت له: أستنجي ثم يقع فيه ثوبي وأنا جنب، قال: ” لا بأس به ” (3).

وحسنته: أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء، فيقع ثور في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال: ” لا بأس ” (4).

وهي وإن كانت مختصة بالثوب، إلا أن المطلوب يتم بعدم الفصل.

مع أن الحكم موافق للاصل السالم عن المعارض.

أما مع ورود الماء: فلعدم تحقق ما يوجب عنه الاحتراز، حيث إن الماء طاهر حينئذ.

وأما مع ورودها وقلنا بحصول التطهر به: فلانه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكل نجاسة، أو لماء الاستنجاء أيضا، بل

(1) السرائر 1: 98، الروض: 160، الرياض 1: 11، وفي المدارك 1: 123 نسبه إلى الاصحاب.

(2) التهذيب 1: 86 / 228، الوسائل: 223 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 5.

(3) التهذيب 1: 86 / 227، الوسائل 1: 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 4.

(4) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 5، الفقيه 1: 41 / 162، التهذيب 1: 85 / 223، الوسائل 1: 221 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 1.