پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص94

وكونها طاهرة مع ورود الماء، نجسة مع العكس.

والظاهر أن النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء، إذ لم يثبت من أدلة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا.

وقد يقال: أن الماء إذا دخل في الثوب، ليس واردا على النجاسة، وحينئذ وإن لم ينجس بالاتصال، ولكن ينجس بعد الدخول، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه، فينجس الماء الداخل فيه.

وأما المنفصل، فنجاسته إما لما مر من عدم الاختلاف، أو لانه أيضا انفصل بعد الدخول، وما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول، وهذا لا يجرى في الاخيرة، لطهارة أجزاء الثوب حينئذ.

وفيه: مضافا إلى أنه لا يجري في غير مثل الثياب، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء، فإن ما ثبت من الادلة من تأثير النجاسة في الماء إنما هو إذا دخلت أو وقعت فيه، ومثل ذلك لا يسمي دخولا ولا وقوعا عرفا، ولا ورودا.

مع أن الثابت من الاخبار النجاسة ببعض أفراد الورود، وإنما يتعدى بعدم الفصل، وهو هنا غير متحقق.

فرعان: أ: على القول بنجاسة الغسالة، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا، للاصل، وإطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة (1)، أو وجوب المرتينكذلك، لوجوبهما في جميع النجاسات، أو كونها كالمحل قبل.

الغسل، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة، ولتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل، أو بعده، لما مردليلا على طهارة الغسالة الاخيرة، في القول الرابع: وقياس ما قبلها عليها، أقوال أقواها: أولها، لما ذكر.

(1) ص 43.