پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص90

الخامس: النجاسة بعد انفصال الماء عن المحل، نقل عن المختلف (1).

ونقل أقوال اخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثني عشر، ولكن لا يعرف قائل لاكثرها.

والحق هو الثاني.

أما في صورة ورود المحل على الماء: فلطائفة من الاخبار المتقدمة في بحث انفعال القليل، كصحيحة البزنطي، وموثقتي سماعة وروايق أبى بصير (2) الواردةفي إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الاصبع أو اليد إذا كان قذرا.

والقول بأن الظاهر منها أنه لاخذ الماء دون الغسل، ويمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم وعدمه، واه جدا، لعدم توقف صدق الغسل على قصده.

عرفا قطعا وإجماعا، ولذا يحكم بالطهارة مع زوال العين، أو إذا لم تكن ثمة عين، بمجرد ذلك الادخال في الكر والجاري، ولو لم يقصد الغسل.

وجعل الامر بالاهراق كناية عن عدم الطهورية لا وجه له، فإن الامر حقيقة في الوجوب، وهو إنما يتمشى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا، وأما معها فيمكن القول بوجوبه، بل هو الاظهر، من جهة حرمة حفظ الماء النجس، كما يأتي في بحث المكاسب.

وكون الظاهر من بعض هذه الاخبار أنه يريد التوضؤ به – لو سلم – لا يفيد.

وأما في صورة ورود الماء: فلان أدلة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامة، ولكنها لو تمت لكانت نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية، فإما يجب ردها والقول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا، كما هو الحق، أو قبولها في الغسالة وغيرها.

وقد يستدل: بالاجماع المنقول في المنتهى (3)، وبروايتي ابن سنان والعيص

(1) المختلف: 13.

(2) المتقدمة ص 39.

(3) تقدم ص 89.