مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص86
وثانيهما – وهو الاقوى – للبيان، وثاني الشهيدين والمعالم (1) وجماعة اخرى (2)، لفحوى ما دل على الاكتفاء به مع وجوده، فمع عدمه بطريق أولى.
وفي تطهر البئر بعد التنجس، بغير النزح من مطفرات الماء المتقدمة، خلاف.
ولا يبعد التطهر، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدمة (3) على التطهر بهاء المطر، وعدم الفصل يتمم المطلوب.
المسألة الخامسة: لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة وإن تقاربتا ما / تتغير بها أو تتصل، بالاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى الاصل، وخبر محمد بن أبي القاسم المتقدم (4) المنجبر.
وكذا مع الثاني على الاظهر، لما مر من الاصل والخبر، مضافا إلى غيرهما مما سبق.
وبهما تقيد حسنة الفضلاء المتقدمة (5)، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الاصل.
نعم يستحب تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الارض أو فوقية البئر قرارا، والسبعة بدونهما، لرواية ابن رباط: عن البالوعة تكون فوق البئر، قال: ” إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية ” (6).
(1) البيان: 1: 1، الروض: 143، المعالم: 92.
(2) الرياض 1: 9، مشارق الشموس: 242.
(3) ص 16.
(4) ص 69.
(5) الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 2، التهذيب 1: 410 / 1293، الاستبصار 1: 46 / 128، الوسائل 1: 197 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1.
(6) الكافي 3: 7 الطهارة ب 5 ح 1، التهذيب 1: 410 / 1290، الاستبصار 45 / 126، الوسائل 1: 199 أبواب الماء المطلق ب 24 ح 3.