مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص85
ولا تنافيها صحيحة ابن عمار المتقدمة (1) في المسألة الاولى، لان نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا، والاخبار المذكورة معينة للثاني.
وأما رواية منهال: ” وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها ” (2).
ورواية أبي خديجة.
” في الفأرة فإن.
انتفخت وأنتنت نزح الماء كله ” (3).
وقريب منهما الرضوي (4).
فلاطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغير قبل نزح الكل مقيدتان به، للاخبار المتقدمة، وفي أولهما إشعار بذلك أيضا، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.
وللمنجسين بالملاقاة هنا أقوال متكثرة، لا طائل في ذكرها.
ولا يعتبر دلو ولا عدد هنا، وكذا في نزح الكر والجمبع، والوجه ظاهر.
وإن زاد المقدر عن مزيل التغير فالظاهر استحباب الزائد، لاطلاق أدلته مع عدم المقيد، حيث إن وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.
ولو زال التغير بنفسه، فهل يطهر به أم لا ؟ فيه وجهان، أوجههما: الثاني، للاصل.
وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان، والجميع لو لم يعلم، قولان.
أولهما للفاضل (5) وابنه (6)، وقواه في الذكرى (7)، للاصل، وتعذر ضابط تطهيره.
(1) ص 69.
(2) التهذيب 1: 231 / 667، الاستبصار 1: 27 / 70، الوسائل 1: 196 أبواب الماء المطلق ب 22 ح 7.
(3) التهذيب 1: 239 / 692، الاستبصار 1: 40 / 111، الوسائل 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4.
(4) فقه الرضا (ع): 92، البحار 77: 25 / 3.
(5) القواعد 1: 6، التذكرة 1: 4.
(6) ايضاح الفوائد 1: 22.
(7) الذكرى: 10.