پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص76

أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه، لكان حسنا.

وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به.

وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب، وعن أكثر ما ذكره الاصحاب، لكون المقام مقام الاستحباب، مقتصرا على ما هو أهم، والاحتياج إليه أعم: إنه يستحب نزح الكل لموت البعير، الذى هو من الابل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والانثى، والصغير والكبير.

وغير القطرة من الخمر، بالاجماع والمستفيضة (1).

ولها أيضا على الاشهر، للاطلاق.

خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون (2)، لرواية زرارة (3).

وهو حسن، لكونها خاصة، مع منع الاطلاق، حيث ورد بلفظ الصب، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.

ولموت الثور على الاشهر (4)، لصحيحة ابن سنان (5).

خلافا للحلي فقال بالكر (6).

وللا دليل له.

والبقرة، وفاقا للمعتبر (7) والمعتمد، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

وخلافا للاكثر فقالوا بالكر (8).

ولامستند له ظاهرا.

(1) الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15.

(2) المقعنع: 11، المعتبر 1: 58.

(3) التهذيب 1: 241 / 695، الاستبصار 1: 35 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.

(4) كما اختاره في المختصر النافع: 2، والمنتهى 1: 12، واللمعة (الروضة 1): 36.

(5) التهذيب 1: 541 / 692، الاستبصار 1: 34 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1.

(6) السرائر: 1: 72.

(7) لم نعثر عليه بل فيه 1: 62 ان الاوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص.

فراجع.

(8) منهم الشيخ في النهاية: 6، والعلامة في القواعد 1: 6، والشهبد في اللمعة: (الروضة 1): 36.