پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص75

ينفيه) (1)، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة (2).

خلافا للمنتهى فأوجبه، لكون الامر حقيقة في الوجوب (3).

وجوابه قد ظهر، مع أن الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعي، المنتفي ضرورة، والشرطي مجاز أيضا كالاستحباب.

المسألة الثالثة: اختلفت الاخبار كأقوال علمائنا الاخيار، في أكثر مقدرات النزح من الآبار.

ولتحقيق المقام نقول أولا: إن الاخبار في أكثرها كأقوال الاصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف، ولكن الاشكال في الجمع، والتصحيح، والنقد، والتزييف، والترجيح، والتضيف، إنما هو على القول بالوجوب.

وأما على الاستحباب – فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب، والتفاوت المتحقق في مراتب الفضل، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي اخرىدونها أو فوقها، وعدم تحقق إجماع، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقق على ثبوت بعض المراتب – فلا إشكال أصلا.

فيحمل أقل ما روي في مقدر على أقل مراتب الرجحان، وأكثره على أكثرها، وما بينهما على ما بينهما.

ولا ينفي عدم ظهور قول من الاصحاب على بعضها رجحانه، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.

وعلى هذا فلك أن تعمل فيها بكل ما روي أو بأقله أو بأكثره.

ولو عملت بأكثرها لافضليته، أو بأشهرها، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنة

(1) في ” ح “، بما يعنيه، وفي ” ق “: بما يعينه، وفي ” ه‍ “: بمانعيته.

والانسب ما أثبتناه.

وذكر المصنف في الهامش: كالامر بنزح عشرة دلاء للعقرب وسبع لسام أبرص المنتفخ المعارض لما يصرح بأن ما ليس له دم كالعقرب والخنافس لا بأس به (منه رحمه الله).

(2) ص 69.

(3) المنتهى 1: 12.