مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص69
بعض طرق التهذيب (1)، وأما البعضى الآخر كطريق الاستبصار (2) لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة (3) في المطلق.
وصحيحة علي: عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلج الوضوء منها ؟ قال: ” لا بأس ” (4).
والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بلاطلاق.
والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الاصل، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل (5)، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان.
وصحيحة ابن عمار: ” لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر ” (6) والتقييد بغير النابع لا شاهد له، والامر بالنزح لا بلائمه.
ورواية محمد بن أبي القاسم: في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها ؟ قال: ” ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ولغتسل ما لم يتغير الماء ” (7).
وموثقة الشحام وابن عثيم: ” إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة،
(1) التهذيب 1: 234 / 676 (2) الاستبصار 1: 33 / 87.
(3) ص 12.
(4) التهذيب 1: 246 / 709، الاستبصار 1: 42 / 118، قرب الاسناد 180 / 664، الوسائل 1: 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8.
(5) المدارك 1: 58.
(6) التهذيب 1: 232 / 670، الاستبصار 1: 30 / 80، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.
(7) الكافي 3: 8 الطهارة ب 5 ح 4، الفقيه 1: 13 / 23، التهذيب 1: 411 / 1294، الاستبصار 1: 46 / 129، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4.