پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص67

الفصل السادس: في البئر وهي معروفة وفيه مسائل: المسألة الاولى: اختلفوا – بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير، تمسكا به، وبعمومات نجاسة المتغير (1)، وخصوصاتها – في تنجسه بالملاقاة.

فالمشهور بين القدماء: التنجس، وفي الانتصار (2) والغنية (3) الاجماع عليه، وفي السرائر (4)، وعن المصريات عدم الخلاف فيه (5)، بل في التهذيب أيضا (6)، ولكنه في ملاقاة البعير والحمير، وفي النكت والروضة كاد إن يكون إجماعا (7)، وتبعهم جمع من الطبقة الثانية (8).

وبين المتأخرين: عدمه، تبعا للعماني (9)، وابن النضائري (10)، وهو مذهب الفاضل في أكثر كتبه (11)، وولده (12)، وشيخه ابن الجهم (13)، وشرح القواعد (14)، وجعل أحد قولي الشيخ (15) ولعله ظاهر بعض كلماته في كتايى

(1) راجع المسألة الاولى من الفصل الاول ص 12.

(2) الانتصار: 11.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 551.

(4) السرائر 1: 96.

(5) المصريات للمحقق نقل عنه في مفتاح الكرامة 1: 78.

(6) التهذيب 1: 240.

(7) الروضة 1: 35.

(8) المعتبر 1: 54، اللمعة (الروضة) 1: 35، الروض: 147.

(9) نقل عنه في المختلف: 4.

(10) حكى عنه الشهيد في غاية المراد بواسطة أبي يعلى الجعفري على ما في مفتاح الكرامة 1: 79.

(11) المختلف: 1، التذكرة 1: 4، التحرير 1: 4، القواعد 1: 5.

(12) الايضاح 1: 17.

(13) راجع مفتاح الكرامة 1: 79.

(14) جامع المقاصد 11: 121.

(15) كما في المختلف: 4.