پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص63

فالاول: لمنع الشيوع (1).

والثاني: لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق.

والثالث: بعدم إفادته المطلوب، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلا بجعل الاضافة بيانية، أو ” في الارض ” حالا من المدلول، وكلاهما خلاف الظاهر، مع أن الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال.

ومنه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جر لفظ ” نصف ” في الموضعين بجعله جر الجوار، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف، وجعل ” ثلاثة اشبار ونصف ” الثاني خبرا بعد خبر ل‍ ” كان ” (2)، فإنه أيضا محض احتمال.

والرابع.

بإمكان إرادة القطر من العرض، بل هو الظاهر، لاستدارة الركي، فيبلغ تكسيره ثلاثة وثلاثين ونصفا تقريبا.

وكذا يظهر وجه آخر لرد الاولى، لان الشيوع لو سلم، إنما يفيد لو كان المحدود غير المستدير، وهو غير معلوم، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين – مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم وبلده – قرينة على إرادته.

وكذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار، وذكر الابعاد لا يفيد، لتحققها في المستدير أيضا، غاية الامر أنها متساوية، وفيما نحن فيه أيضا كذلك.

وقد يستدل أيضا: بأن الفريقين مجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل، ولا ريب أن الثاني أقل من ذلك، فيسقط، بخلاف الاول، فإنه يزيد عليه بشئيحمل على الاستحباب، فلا مناص عن العمل بالمشهور، ويكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا (3).

(1) مع أن الامثلة التى ذكروها للشيوع لا يتحد غير المذكور فيها مع المذكور (منه رحمه الله).

(2) غنائم الايام: 85.

(3) غنائم الايام: 85.