مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص60
درهما، لتصريح الاصحاب (1) وروايتي جعفر (2) وإبراهيم الهمدانيين (3) خلافا لبعض (4) فقال: مائة وثمانية وعشرون (5).
ولم أعثر على دليله.
وفي رواية المروزى: ” المد مائتان وثمانون درهما ” (6).
ويستفاد منها، بضميمة ما يصرح من الاخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية (7): أن كل رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه، ولم أقف على قائل به.
ثم لكون كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفى، بكون العراقي ثمانية وستين مثقالا بالصيرفي.
ولكون المن الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية، يكون الكر أربعة وستين منا إلا عشرين صيرفيا.
وثانيهما: المساحة، وهي على المشهور: ما بلغ تكسيره بالاشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان.
وعند الصدوق والقميين ما بلغ سبعة وعشرين (8)، واختاره ي المختلف (9)، والمحقق الثاني في حواشيه عليه، وثاني الشهيدين في الروضة والروض (10)، وظاهر
(1) يراجع الحدائق 1: 245.
(2) المتقدمة في ص: 59 رقم 5.
(3) التهذيب،: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 9: 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.
(4) في ” ق “: لبعضهم.
(5) التحرير 1: 62.
(6) التهذيب 1: 135 / 374، الاستبصار 1: 121 / 410، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3.
(7) الوسائل 9: 332 ب 6 و 340 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة.
(8) المقنع: 10، المختلف: 3.
(9) المختلف: 4.
(10) الروضة 1: 34، الروض: 140.