مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص58
المطهرية لنفيها.
على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء، وشمول كثير من غير المفاهيم له لا شك فيه، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
والخامس: بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.
والسادس: بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.
والسابع: بأن ما يفيد، هو القرب دون الاقربية، إذ الاختلاف بعدما كثر لا يختلف بالكثرة والقلة فيما يفيد هنا، مع أن أقربيته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع، وكذا إلى الحب والقلتين فإنه قد حكي (1) أن من قلال هجرما يسع تسع قرب.
والثامن: بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة وعلم المتكلم علمه – كما هو الظاهر في المورد – سيما إذا خالف عرف بلد السؤال، مع أن السائل هنا غير معلوم.
بل للصحيحة والمرفوعة المتقدمتين (2)، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا، لمخالفته الاجماع، فيتعين.
وتجويز العاملي (3) حملهما على المدنية لقربهما من قول القميين في الاشبار مدفوع: بأن المراد مخالفة الاجماع في الارطال، مع أن القرب بدون الموافقة غير مفيد.
ولان اجتماعهما مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها.
ويؤيده: الاشتهار، لا الشيوع في الاخبار كما قيل (4).
ورواية الشن (5)
(1) لم نعثر عليه، نعم حكى في المعتبر 1: 45 عن ابن دريد أنه يسع خمس قرب.
راجع الحدائق 1: 252، المصباح المنير: 514.
(2) ص 56.
(3) الروض: 140.
(4) الرياض 1: 5.
(5) الكافي 6: 416 الاشربه ب 24 ح 3، التهذيب 1: 220 / 629 /، الاستبصار 1: 16 / 29، (