پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص52

البحث الثاني: في الكر وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا ينفعل الكر بمجرد الملاقاة، وفاقا للمعظم، للاصل، والعمومات (1)، وخصوص ما تقدم من المستفيضة (2)، ومنها ما يمرح بعدم تنجسالحياض (3).

خلافا للمفيد، والديلمي (4)، فخصاه بما عدا الحياض والاواني، ولظاهر النهاية (5)، فبغير الثاني، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.

وهو – مع كونه أخص من مدعى الاولين – مخصوص بالقليل بشاهد الحال.

ولو سلم فمعارض بعموم ما دل في الكر على عدم الانفعال، فلو رجحناه بالكثرة وموافقة الشهرة، وظهور الدلالة، وإلا فالمرجع أصل الطهارة.

مع أن ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل، كما فهمه الشيخ (6) من كلام أستاذه، وهو أعرف بمذهبه.

ومما ذكر يظهر الجواب عن موثقة أبي بصير: عن كر ماء مررت به وأنا في سفرقد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان، قال: ” لا تتوضأ منه ولا تشرب ” (7).

مضافا إلى عدم صراحتها في النهي، ومعارضتها مع ما دل على طهارة بول الاولين.

(1) عمومات طهارة الماء المتقدمة في ص 11 (2) راجع ص 36.

(3) التهذيب 1: 417 / 1317، الوسائل 1: 162 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

(4) المقنعة: 46، المراسم: 36.

(5) النهاية: 5.

(6) التهذيب 1: 218، لتوضيح الحال فيه راجع الحدائق 1: 226.

(7) التهذيب 1: 40 / 110، الاستبصار 1: 8 / 8، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5.