پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص51

صحتها عند الفريقين بشهادة الفرقين (1): ” ” إذا بلغ الماء كرالم يحمل خبثا “.

ودعوى الاجماع من الحلي (2).

والاول مندفع: بعدم الدلالة.

والثانى: بعدم الحجية.

وقد ينتصر لذلك: بوجوه اخر ضعفها ظاهر.

(1 و 2) السرائر 1: 63.