مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص50
فما كان من أحد الاولين – ولا يكون إلا مع الجريان – فلا سراية، للاجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة المستمرة في التطهير (1)، ولان العالي فيهما جار ووارد، وقد عرفت عدم تنجسهما.
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لاطلاقات كثير من أخبار النجاسة (2)، وظهور حكايات الاجماع في الاولين.
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودي مطلقا، النظر في تلك الاطلاقات، ولكنه خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة: لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرا ولو بالطاهر، وفاقا للاسكافي (3)، والشيخ (4)، والفاضلين (6)، والشهيدين (6)، وأكثر المتأخرين (7)، للاصل، والاستصحاب.
خلافا للسيد، والحلبي (8)، وابن سعيد، والقاضي (9)، والديلمي، والكركي (10) مطلقا، ولابن حمزة (11) إن تم بالطاهر، للنبوي (12) المجمع على
(1) في ” ه ” و ” ق “: التطهر.
(2) المتقدمة ص 36 إلى 41.
(3) نقله عنه في المختلف: 3.
(4) الخلاف 1: 194، المبسوط 1: 7.
(5) المحقق في المعتبر 1: 51، والشرائع 1: 12، والعلامة في التذكرة 1: 4، والتحرير 1: 4، والمنتهى 1: 11.
(6) الاول في الدروس 1: 118، والثاني في الروضة 1: 35.
(7) منهم صاحبا المدارك 1: 41، والذخير ة: 125.
(8) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الاولى): 361، السرائر 1: 63.
(9) الجامع للشرائع: 18، المهذب 1: 21.
(10) المراسم: 21، جامع المقاصد 1: 134.
(11) الوسيلة: 73.
(12) عوالي اللآلي 1: 76 و 2: 16، المستدرك 1: 198 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6.