مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص48
الدم قطعا صغارا فاصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: ” إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ” (1) بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدم إمكان التحرز منه.
وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالاجماع المركب المنفي هنا.
ويضعف الاول – مع مخالفته للشهرتين – باحتمال كون ” يستبين ” خبرا لا صفة، ويؤيده زيادة لفظة ” في الماء ” فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة بقوله: ” شيئا بينا ” معارض – مع ما مر – بظهور كون ” إن لم يكن ” ناقصة بقرينة ” إن كان “.
على أنها أيضا لا تفيد، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول، حيث إن المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.
والثاني: بالمنع.
والثالث: بعموم كثير مما تقدم.
فروع.
أ: ورود الماء وعكسه أعم من أن يكون من الفوق، أو التحت، أو أحد الجانبين، للاصل في الاول، وإطلاق طائفة من الاخبار (2) في الناني.
ب: لو تواردا، فالظاهر النجاسة، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (3) ج: ظاهر كلام الحلي، والسيد (1)، ومقتضى الادلة عموم الحكم بالطهارة
(1) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، التهذيب 1: 412 / 1299، الاستبصار 1: 23 / 57،الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
(2) أي الاخبار الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه.
(3) فرع: لوررد الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ، ولا باختلاف حكم الممتزجين.
مع أن مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء ولو عن الاسفل على بعضه (منه رحمه الله).
(4) السرائر 1: 181، الناصريات (الجوامع الفقهية): 179.