پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص47

الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء، لامكان التيمم، مضافا إلى احتمال التقية.

وهو الجواب عن الموثقة، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم، بل هو الظاهر من قوله.

” على أنه ” إلى آخره.

وباحتمال رجوع الاشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو، أو المتقاطر منه عليه.

وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته.

وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز، مع أن أمره بصب الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.

وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد.

وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة، لعدم – ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا.

ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لاخبار النجاسة، فالترجيح لها، لعدم حجيته، لمخالفته لشهرة القدماء (1)، ولمذهب رواته، بل للاجماع، مع كونه بين عام، وضعيف، وموافق لمذهب العامة (2).

ومنه يظهر الجواب عن سائر الاخبار المناسبة للطهارة أيضا.

وأما عن الاخير: فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس، مع أن الازالة بالمتنجس ممكنة، كحجر الاستنجاء.

وقد ينتصر المخالف: بوجوه هينة سخافتها بينة.

للشيخ على القولين (3): صحيحة علي: عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك

(1) راجع مفتاح الكرامة 1: 72.

(2) كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي، وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الاوطار 1: 88، المغني 1: 98.

(3) المتقدمين ص: 35 رقم 4، 5.