پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص45

وعن الثامن: مع معارضته لاخبار اخر منافية له، كما يأتي (1) في بحث غسالة الحمام، أن النهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال – كما قيل (2) – أعم من النجاسة، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا، لا لاجل الملاقاة للنجس، ولذا حكم أكثر القائلين (3) بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.

هذا، مضافا إلي خلو أكثر هذه الاخبار عن ملاقاة الماء للنجس، وهذا أيضا يؤكد التعبد به لوثبتت (4) النجاسة.

وعن التاسع: بالمنع، يؤكده استثناء ماء الاستنجاء.

– وعن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلو البعض عن تقديم السؤال.

وعن الاخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف، كيف والماء الوارد هوالغسالة غالبا ! والمشهور بين الطبقتين: الاولى والثالثة، طهارتها مطلقا، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.

للعماني – بعد الاصل والاستصحاب والعمومات – خبر ابن ميسر المتقدم (5)، وصحيحة علي: عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: ” لا، إلا أن يضطر إليه ” (6).

والنهي يقيده بالقليل وموثقة عمار: عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه

(1) في ص 106.

(2) الحدائق 1: 497.

(3) منهم الشيخ في النهاية: 5، والمحقق في النافع 5 والعلامة في التذكرة 1: 5.

(4) في ” ق “: ولو تثبت.

(5) ص 20.

(6) التهذيب 1: 223 / 640، البحار 10: 278، الوسائل 3: 421، أبواب النجاسات ب 14 ح 9.