پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص22

بزوال التغير، حيث إنه باطلاقه لا يوجب التطهر، لا لعدم الافساد، أو الحكمين.

والتمسك بالاولوية – حيث إن المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع والمنع أولى – ضعيف، لمنع الاولوية.

مع أنه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح، حيثإن مجرد النزح لا يستلزم ذلك، وليس ذلك معلوما، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شئ، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة.

وأما الثاني: فلان عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس.

خلافا للمحكي عن جمل السيد (1)، والفاضل في أكثر كتبه، ومنها.

المنتهى (2)، ونفيه (3) عنه اشتباه، وأسنده في الروضة (4) إلى جماعة ومال إليه، وفي الروض (5) إلى جملة من المتأخرين، وتردد فيه بعض من تأخر (6).

لما دل عل تنجس كل ماء بالملاقاة، كموثقتى الساباطي، إحداهما: ” كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي 3): 22، وحكاه في كشف اللثام 1: 25، مفتاح الكرامة 1: 62 عن ظاهر جمل السيد، ومنشأ الاستظهار أنه قسم الماء إلى قليل وكثير وحكم بنجاسة القليل بمخالطة النجس وإطلاق كلامه شامل للجاري فلاحظ.

(2) التحرير 1: 4، القواعد 1: 4، التذكرة 1: 3، المنتهى 1: 6.

(3) قال صاحب المعالم: 110 نسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربما زيد في بعضها ما نقصفي الآخر وربما عكس وهاهنا يوجد زيادة.

وعليه يمكن أن يكون مشأ النفي المشار إلبه في المتن اختلاف النسح.

(4) الروضة 1: 31.

(5) روض الجنان: 135.

(6) راجع كشف اللثام 1: 26.