پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص17

وطهارة المتصل بالملاقاة لطهورية الماء، فيطهر ما يتصل به أيضا.

واستلزام الاتصال للامتزاج في الجملة، فيطهر بعض النجس، وهو لامتزاجه بما يليه يطهره، وهكذا.

وعدم اختلاف حكم المتصلين من أجزاء الكر والنجس لامتزاجهما لا محالة، فإما تنجس أجزاء الطاهر أو تطهر أجزاء النجس، والاول باطل، فتعين الثاني، فننقل الكلام إلى ما يلي الاجزاء المطهرة، وهكذا.

ويجاب عن الاول: بكونه قياسا مع تغاير حكمي الاصل والفرع.

وعن الثاني: بأنه لا يلزم من ترتب حكم علي الاتصال مع الامتزاج العرفيترتبه عليه بدونه، لجواز مدخلية ملاقاة أكثر الاجزاء.

ومنه يظهر الجواب عن الثالث.

وعن الرابع.

بمنع عموم طهورية الماء.

وعن الخامس: بمنع امتزاج الاجزاء المتصلة، ومغايرته – مع التسليم – للامتزاج الذي وقع الاجماع عليه.

وعن السادس: بالمعارضة بالزائد على، الكر المتغير بعضه الزاثد بالنجاسة.

ومنع امتزاج المتصلين هنا اعتراف بانفكاكه عن الاتصال، فيحتمل في محل النزاع.

مضافا إلى منع عدم جواز اختلاف حكم الممتزجين.

ثم بما ذكرنا يظهر اشتراط الدفعة العرفية في إلقاء الكر، كما هو مذهب المحقق في الشرائع (1)، والفاضل في جملة من كتبه (2)، وهو المشهور بين المتأخرين.

ولا يكفي إلقاء الكر تدريجا مع اتصال أجزائه، كالذكرى (3) ووالدي في اللوامع.

وصدق الوحدة لا يفيد، لان الثابت عليتها للدفع دون الرفع.

(1) الشرائع 1: 12.

(2) قواعد الاحكام 1: 5، التذكرة 1: 3، المختلف 1: 3، التحربر 1: 4.

(3) 1 الذكرى: 9.