پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص13

والرضوي: ” وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر بلا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه وريحه ” (1).

وتعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر، لكونه على سبيل العموم والخصوص مطلقا، فيخصص العام.

وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أن الاخبار الخاصية أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون (2)، مع أن غيرها أيضا بكفي في المحل، لانجباره بالعمل.

نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا، للاصل والعمومات واختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي مخصوصة.

فروع: الاول: المعتبر في التغير بالثلاثة هل هو حصول كيفية النجاسة، أو يكفي التغير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة ؟ مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو الثاني، فعليه الفتوى.

الثاني: إذا تغير بأحد أوصاف المتنجس، فإن غيره بوصف النجاسة ينجسإجماعا، وإلا فلا على الاظهر الاشهر، للاصل والاستصحاب، خلافا للمحكي عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر (3)، لاستصحاب نجاسة المتنجس، واتحاده مع النجاسة (4)، في التنجيس، وعموم النبوي، وأحد المرتضويين، وسيحيحة القماط، ورواية أبي بصير.

ويضعف الاول: بمعارضته باستصحاب طهارة الماء.

وقيل بتغير الموضوع أيضا، لفرض إطلاق الماء.

وفيه نظر.

(1) فقه الرضا: 91، المستدرك 1: 189 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

(2) المدارك 1: 57، الذخير: 116، مشارق الشموس: 203.

(3) المبسوط 1: 5، المعتبر 1: 40، السرائر 1: 64.

(4) في ” ه‍ ” 10 النجس.