پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص11

الفصل الاول: الماء المطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا، وبعبارة اخرى: كل ما (1) لا يلزم تقييده في العرف، وبثالثة: ما لا يخطئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.

وله أحكام نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: (الماء) (2) كله طاهر في أصل الخلقة بالاصل والاجماع والكتاب والسنة، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الاخرة.

وتنجسه مطلقا، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة، إجماعي، وحكاية الاجماع عليه متكررة (3) والاخبار فيه مستفيضة.

فتدل عل النجاسة بالاول.

صحيحة ابن سنان: عن غدير أتوه وفيهجيفة، فقال: ” إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ” (4).

وبالثانيين: صحيحة القماط: في الماء يمر به الرجل وهو نقيع (5) فيه الميتة الحيفة، فقال: ” إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ” (6).

وصحيحة حريز: ” كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلاتتوضأ منه ولا تشرب ” (7).

(1) في ” ه‍ ” و ” ح “: ماء.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(3) انظر المعتبر 1: 40، المنتهى 1: 5، الرياض 1: 2.

(4) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 4، الوسائل 1: 141 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11.

(5) النقيع: الماء الراكد الذي طال مكثه – العين 1: 171.

(6) التهذيب 1: 40 / 112، الاستبصار 1: 9 / 10، الوسائل 1: 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4.

(7) التهذيب 1: 216 / 625 وفيه: أو تغير، الاستبصار 1: 12 / 19، الوسائل 1: 137 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1، ورواها في الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 3 عن حريز عمن أخبره.