پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص282

قد مر ترتب اثر شهادة العدلين المتعلق بحق الغير في المنازعات والدعاوى إذا كان المشهود عنده مجتهدا فهل ذلك مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم والدعوى من المدعى والجحود من المدعى عليه إذ لا بل يجوز له الحكم بالبينة بمجرد ادعاء المدعى واقامته البينة ولو لم يكن نزاع فرضى كما لو باع زيد داره لعمرو واقر به عند جمع ولم يكن منكرا فاقام المشترى البينة عند الحاكم ليثبت ذلك عنده واراد ان يحكم به احتياطا لوقوع النزاع أو تسجيل المطلوب ولو كان لزيد دين على عمرو وهو في بلد اخر فاراد زيد اقامة البينة لذلك ويثبته عند الحاكم ليصدر منه الحكم حتى يجريه على عمرو لو فرض جحوده بل قد يتكلم في جواز اقامة البينة قبل التنازع قال العلامة في (عد) في البحث الرابع من الفصل الثامن من المقصد السابع في متعلق الدعاوى ولو اراد اقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالاقرب الجواز وقال ولده فخر المحققين وجه القرب انه غرض مقصود لانه حافظا للحق على تقدير موتالشهود وهذا التقدير ممكن في كل وقت فاقتضت الحكمة الالهية جعل طريق الى اثبات الحق ويحتمل العدم لانه ليس بغريم حقيقة ولا نزاع حقيقي بينهما وقال في (؟ الدروس) الاقرب سماع بينة الداخل للتسجيل وان لم يكن خصم وقال في (ير ؟) فان قلنا بتقديم بينة ذى اليد يعنى في صورة التعارض فهل يسمع دعواه وبينته للتسجيل قبل ادعاء الخصم لا اعرف لاصحابنا نصا في ذلك ومنع اكثر الجمهور منه إذ لا بينة الا على الخصم فطريقة ان ينصب لنفسه خصما والاقرب عندي سماع بينته لفائدة التسجيل و قال في بحث القضاء على الغايب منه ولابد ان يكون معه أي مع المدعى الغايب بينة ويدعى جحود الغايب فلو اقر انه معرف لم يسمع بينته الا لاخذ المال ولو لم يتعرض لجحوده احتمل السماع وعدمه ولو اشترى شيئا فخرج مستحقا و البايع غايب سمعت بينته ولو لم يدع الجحود انتهى اقول مرادهم من السماع الذى اختلفوا فيه ليس مجرد الاصغاء الى اخبار البينة لانه جايز البتة في كل حال للاصل بل المراد اما اجابة مريد اقامتها لترتب الاثر أو اصل ترتب الاثر أي ثبوت المشهود به أو تعلق الاثر بالمشهود عليه أي جواز الحكم بمقتضى شهادتهم عليه ونفوذ الحكم عليه فان كان مرادهم ترتب الاثر وثبوت المشهود له فيمكن ان يكون الاختلاف في السماع وعدمه باعتبار الاختلاف في اصالة اعتبار شهادة العدلين وعدمها فمن يقول بالسماع فبنائه على الاصالة فيثبت المشهود به وان توقف الحكم بمقتضاها ونفوذه على النزاع ومن يقول بعدمه فبنآئه على اصالة عدم الاعتبار فلا يسمع الا فيما ثبت اعتبارها فيه ولم يثبت في بينة الداخل ولا بينة من يعترف من عنده الحق له ويمكن ان يكون بناء الكل على اصالة الاعتبار ولكن من يقول بعدم السماع فلاجل خروج بينةالداخل ومن لا يجحد خصمه بالدليل ومن يقول بالسماع فيقول بان ادلة عدم سماع بينة الداخل وغير الجاحد خصمه لا يفيد ازيد من عدم جواز الحكم بهذا الثبوت لعدم التوقيف وان كان مرادهم جواز الحكم وعدمه فلعل مراد من يقول بالسماع جواز الحكم بهذه الشهادة بعد تحقق المخاصمة والجحود لا بالفعل ومراد من يقول بالعدم يريد العدم فعلا فيعود النزاع لفظيا أو يكون نظر الثاني الى عدم اصالة اعتبار قول العدلين أو الى خروج بينة الداخل أو غير الجاحد خصمه بالدليل فلا يجوز الحكم بينهما مطلقا فيكون النزاع معنويا ثم اقول إذ قد اثبتنا اصالة قبول شهادة العدلين بمعنى وجوب قبولها على المشهور عنده ولزوم تصديقه اياها فيترتب عليه ذلك الاثر مطلقا ما لم يكن لها معارض واما الاثر المتعلق بالغير أي ترتب نفوذ الحكم على الغير وله عليها فقد عرفت ثبوته في المتنازعين المترافعين الى المشهود عنده مع كونه اهلا للحكم