پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص281

علما وعلى ما ذكر فلو جائت امرئة عند مجتهد وقالت اريد اثبات موت زوجي بشهادة عدلين عندك لتحكم لى بجواز التزويج لم يجز له الحكم بشهادتهما بل الوظيفة حينئذ ؟ ان يأمر الشاهدين بشهادتهما عند الزوجة أو يرشد الزوجة باستماع شهادتهما ليحل له التزويج أو يامرهما بالشهادة عند من يريد تزويجها أو عند عدلين اخرين ليبلغا شهادتهما لكل احد اراد أو يرشد بجعل شهادتهما شايعة أو محفوفة بالقرائن ليعمل بها كل من يريد وهكذا في غيرهما من الامثلة ولو كانت الزوجة مدعية للعلم واراد التزويج واثبات الموت للغير فكك ايضا إذ مجرد ادعائها من غير نزاع ومنازع لا يوجب نفوذ حكمه ووجوب اتباعه فان قيل يمكن اثبات وجوب متابعة المجتهد وقبول قوله في امثال ذلك بما دل على وجوب تقليده قلنا العمدةفي وجوب تقليده الاجماع والضرورة والخلاف في امثال ذلك بين العلماء معروف ثم النصوص كمقبولة ابن حنظلة والتوقيع الرفيع ورواية مصباح الشريعة وامثالها والاولى متضمنة لوجوب متابعته في احكام المعصومين وكيف ما وزيد مات أو الهلال في الليلة الفلانية موجودة من احكامهم والثانية امرة بالرجوع الى رواة الاحاديث أي ؟ من حيث انهم رواتهم وانتفاء الحيثية فيما نحن فيه ظاهرة والثالثة قائلة بان للعوام ان يقلدوه ولم يبين ان لهم تقليده في أي شئ فيه ولا عموم فيه والاطلاق فان قيل ثبت جواز حكم المجتهد في امثال ذلك بمثل قولهم في الاحاديث المستفيضة المذكورة في باب القضاء المتضمنة لقولهم (ع) اقض بينهم بالبينات أو قولهم استخراج الحقوق باربعة وعد منها شهادة العدلين ولا شك ان جواز ازدواج المرئة مثلا حق لها قلنا الاول متعقب لقوله (ع) واضفهم الى اسمى يحلفون به فيخصصها بالمنازعات إذ هي التى فيها الحلف والثانى لا يدل الا على انه يستخرج الحق بالعدلين وهو مسلم فان الزوجة يستخرج حقها بشهادة العدلين ولم يدل على عموم المستخرج فان قيل سيرة الناس جارية على قبول حكم المجتهدين في امثال هذه الامور فانا نرى العوام والنسوان في بيوتهم يصومون ويفطرون بمجرد حكم المجتهدين بالرؤية مثلا قلنا ذلك توهم فاسد جدا فان السيرة امى حجية فيها ما لم تكشف عن قول المعصوم وكيف يكشف السيرة مع عدم العلم بحال اهل الصدر الاول في ذلك وما يقربه بل اهل اكثر الاعصار السالفة فلعل بناء اهل عصر عليه لفتوى مجتهدهم بذلك وجريان طريقة العوام عليه بعدهممع انه ان اريد سيرة الناس في عصر جميعا من العوام والخواص فممنوعة وان اريد سيرة العوام فبعد عدم العلم بحال الخواص أو العلم بمخالفتهم فاى حجية فيه مضافا الى ان السيرة المدعاة هنا لا تختص بقبول قول المجتهد بل لا يلتفت العوام الى جهة الاجتهاد بل يصومون ويفطرون بحكم ائمة الجماعات بل المتصدين تغلب المنصب المرعات وفساده معلوم قطعا فان قيل كيف يجب على العامي الشاك بين الثلث والاربع في الركعات قبول قول المجتهدين على الاربع ولا يجب قبول قوله اليوم اول الشهر أو فلان مات واى ؟ فرق بينهما قلنا الفرق ظاهر فان المجتهد إذا راى قول الامام من شك بين الثلث والاربع فليبن على الاكثر يعلم انه حكم الامام فيحكم به في جزئياته ومنها هذا السائل الشاك لانه فرد من افراد من شك ومطابق له ولم يقل الامام ان كل يوم شهد العدلان فيه بالرؤية هو يوم الصوم أو الفطر لكل احد وكل شخص شهدا بموته فهو ميت حتى يجرى المجتهد الحكم في جزئياته بل قال من شهد عنده العدلان فليفطر أو فليصدقه ومن جزئياته المشهود عنده لا غيره وليس زيد مات أو الهلال في هذه الليلة مرئية من جزئيات حكم الامام (ع) ولم يحكم بعام يكون ذلك من افراده وينطبق عليه بقى ها هنا شئ ينبغى التنبيه عليه وهو انه