عوائد الایام-ج1-ص279
بالاطلاق أو العموم المعلوم حالهما مما ذكر وايضا المراد من الحجية غير معلوم وارادة حجية قوله أو خبره غير معلومة واما صحيحةهشام الواردة في عزل الوكيل فهى مخصوصة بمورد خاص ان علمنا بها يكون مخصوصة به فلا يفيد للاصل اصلا واما موثقة سماعة فغير صريحة في النهى عن قربها لمكان الجملة الخبرية فيكون للكراهة احتياطا في امر الفروج مع انها معارضة بموثقة مسعدة الصريحة في انه لا يقبل بدون البينة وبالجملة لم اعثر على دليل تام على حجية اخبار العادل الواحد على سبيل الاطلاق ليكون اصلا مرجعا في الموارد الجزئية الرابعة ما ذكر كان حكم الرجل واما المرئة فالاصل في الاربع منهن الحجية الا ما اخرجه الدليل واما ما دون الاربع فالاصل عدم الحجية الا في مواضع خاصة اما الثاني فللاصل وعدم الدليل واما الاول فلرواية عبد الكريم ابن ابى يعفور عن ابى جعفر (ع) قال يقبل شهادة المرئة والنسوان إذا كن مستورات من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذآء والتبرج الى الرجال في انديتهم وجه الاستدلال انها تدل على قبول مطلق شهادة المرئة ولكن القبول على ما عرفت اعم من جعلها تمام السبب أو جزئها ولكن السببية في الجملة معلومة وإذا انضم معهاالاجماع المركب يتم المطلوب لان كل من يقول بحجيته خبر المرئة في موضع لا يقول باشتراط الزيادة عن الاربع الخامسة إذ قد ثبت اصالة وجوب قبول شهادة العدلين فاعلم ان ذلك انما يكون فيما يترتب عليها اثر ويتبعها حكم لمن يشهدان عنده أو لغيره واما ما ليس كذلك فلا معنى لقبوله وحجيته فلو شهد عدلان بانا اكلنا البارحة خبزا أو رأينا ذئبا أو كان الهواء في القرية الفلانية باردة أو خربت دار زيد من غير ان يترتب على هذه الاخبار اثر لم يكن واجب القبول ولا حجة ولا معتبر إذ ليست تلك الاخبار موارد لهذه الاوصاف وانما هي عارضة لما يترتب عليه اثر ثم ذلك الاثر المترتب على شهادتهما اما اثر مخصوص بمن شهدا عنده واثر في حقه خاصة أو مخصوص بغيره واثر في حق الغير كذلك أو اثر يعود إليه والى غيره فالاول كان يشهد عدلان عند احد انك نذرت في العام الماضي ان تصوم شهرا مثلا ولم يكن المشهور عنده متذكرا له أو يشهد طبيبان عدلان عنده ان علاجك منحصر في الخمر مثلا أو ان الصوم يضرك والثانى كان يشهدا عنده بان زيدا اعترف باشتغال ذمته لعمرو بالمبلغ الفلاني أو مات مورث فلان أو علاج فلان منحصر بالخمر أو يضره الصوم أو نذر ان يصوم أو ان يعطى دينارا لزيد والثالث كان يشهدابرؤية الهلال أو موت زوج المرئة الفلانية فان امره في حق المشهود له جواز تزويجه المرئة وفى حق المرئة كونها مختارة لنفسها وفى حق ساير الرجال جواز تزويجهم اياها أو ان ما في يد زيد مال عمرو واثره في حق زيد وعمرو ظاهر ؟ وفى حقه حرمة ابتياعه من زيد الى غير ذلك فما كان من الاول يترتب عليه تمام اثره ويجب على المشهور له العمل بما شهدا عنده ان كان مقتضاها واجبا ويستحب ان كان مستحبا وهكذا وما كان من الثاني لا يترتب عليه الا ثبوت المشهود به عند المشهود عنده وصيرورته كمعلومه واما اثره المترتب عليه في حق الغير فلا يترتب عليه اصلا الا إذا كان المشهود عنده ممن يكون الثبوت عنده و معلومه حجة على الغير ويلزم على الغير اتباعه ومتابعة معلومه اما مطلقا أو في مورد خاص أو حالة مخصوصة فيترتب عليه حينئذ ؟ الاثر في حق الغير ايضا لان الاصل عدم حجية علم احد على غيره فكيف بالثابت عنده بما لا يفيد غير الظن غالبا وما كان من الثالث يترتب عليه اثره في حق المشهود عنده مطلقا دون اثره المترتب عليه في حق الغير الا مع ما ذكر من كون المشهود عنده واجب الاتباع للغير وكان حكمه نافذا عليه ملزما له للاصل المذكور فان قيل إذا كان الاثر المترتب في حق الغير