عوائد الایام-ج1-ص270
شرط ؟ التكليف حاصل كما هو المقدر ومن ادعى اشتراط ذلك طولب بدليله ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة بالصحة وعدمه فان قلنا انها شرعية جاز وصفها لانها عبارة عن موافقة الامر وان قلنا انها تمرينية لم يوصف بصحة ولا فساد انتهى قيل بعد نقل ذلك عنه وهو جيد بحسب الاصل والقاعدة ويعضده خبر طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (ع) قال ان اولاد المسلمين من يسومون عند الله شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنى عشر كتبت لهم الحسنات وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات (عائدة) قد بينا في كتبنا الاصولية كشرح تجريد الاصول والمناهج واساس الاحكام ومفتاح الاحكام جواز التسامح في ادلة السنن والمكروهات ويتعلق به امور نذكرها هنا الاول انا ذكرنا في الكتب المذكورة ان التسامح مخصوص بما ذكر من المستحبات والمكروهات ولا يتعدى الى غيرهما من القصص والوعظ والتعزية بمعنى الحكم بمدلول الاخبار الصحيحة الضعيفة فيها كما يحكم بالمسائل الشرعية المستحبة أو المكروهة وصرح والدى العلامة (قس ؟) بجواز التسامح (في هذه الامور ايضا ما لم يعلم الكذب وكذلك صاحب كتاب الرعاية على ما حكى عنه وقد ذكرنا في موضعه انما لم يفهم الثبوت واقعا أو الاسناد الى الشارع وقد يستدل لجواز التسامح في هذه الامور بسيرة الاصحاب و بعموم تعاونوا على البر والتقوى وعموم من ابكى وجبت له الجنة فان اراد المستدل ما ذكرنا من رواية الاخبار الضعيفة فيدل عليه ما ذكره مضافا الى الاصل وان اراد بيان المدلول والحكم به والفتوى فيما كان فتوى كان يقول من يبكى يكون كفارة لذنب سنة مثلا فلا يثبت مما ذكر لمنع السيرة فيه وحصول التعاون والابكآء بالرواية ايضا الثاني لا فرق في جواز التسامح بين العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات والسياسات ولا بين ان يكون مفاد الرواية الضعيفة عمل مستقل كصلوة أو صوم أو دعاء أو استحباب شئ في اثناء عبادة على وجه الجزئية أو الشرطية أو على وجه التقييد نعم إذا احتمل منافاته للعبادة لا يجوز التسامح حينئذ قيل الظاهر انه لا خلاف في شئ مما ذكر بين القائلين بالتسامح الثالث هل يشترط في الرواية التى يتسامح بها ان تكون من طريقنا أو يكون مذكورة في كتاب من كتب اصحابنا اولا بل يجوز التسامح بكل رواية لا يعلم كذبها الظاهر الثاني لعمومات التسامح ولا ينافيه الاخبار الناهية عن اخذ الاحكام من اخبار المخالفين لان الظاهر منها النهى عن الاستناد إليها وذلك ليس كذلك بل استناد الى روايات اصحابنا الرابع هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد ام لا بل يجوز ذلك له من غير تقليد حكى عن بعض مشايخنا المعاصرين الاول وهو كذلك لان التسامح في ادلة السنن حكم شرعى ايضا مختلف فيه فهو كساير الاحكام الشرعية الفرعية فإذا قلد مجتهده في ذلك يتسامح تقليدا في الاعمال وليس تقليده ان يفتى له المجتهد فيكل مسألة مسألة بما تسامح فيه المجتهد بل يجوز تقليده في اصل مسألة التسامح إذا افتى به مجتهد فيسامح العامي ايضا ويفعل ما بلغ إليه ثوابه استحبابا ثم لازم بناء جواز العامي على التسامح تقليدا في السنن والمكروهات جواز عمله فيها بما يراه ؟ في كتب الفقهاء الاموات بل غير المجتهدين من العلماء على الكيفية التى ذكروها وبما يستمعها من الواعظين وبما يدل عليه خبر ضعيف ولو لم يعلم حجية ما لم يعلم أو ظن خلافه أو كذبه وليس ذلك تقليدا له لمن ذكره كتقليد العامي للمجتهد الميت بتقليد الحى بل هو من قبيل اعتماده على اذان الثقة أو على قبول خبر العدل في الطهارة و