عوائد الایام-ج1-ص235
والخلاف في ذلك المذهب لا يقتضى انكاره فكيف يظن بناء ذلك مع العلم باثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الاسلامية الى ان قال فان اعتبارنا دخول المعصوم في الاجماع كاعتبارهم دخول كل عالم في كل اجماع ومنهم الشيخ قطب الدين الراوندي قال في فقه القران في اجماع هذه الطائفة حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم بكون المعصوم الذى لا يجوز عليه الخطآء فيه وقال في موضع اخر منه انما قلنا ان اجماعهم حجة لان في اجماعهم قول الامام ومنهم الشهيد قال في كرمى ؟ وجدواه امى ؟ الاجماع لا مع تعيين المعصوم فانه يعلم به دخوله والطريق الى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الامامية على مسألة الى غير ذلك من متقدمي الاصحاب ومتاخريهم من يطول المقال بذكر كلماتهم بل لقلةالاجماع عند جميع القدماء ولا يخفى ان بناء هذه الطريقة على دخول الامام النايب في المجمعين والعلم بوفاقه معهم في زمان الغيبة بناء على ما صرحوا به عن كونه كاحد العلماء يلقاهم ويلقونه ويختلط معهم ويتردد فيهم ويراهم ويرونه الا انهم لا يعرفونه بنسبه فلا فرق بينه وبين ساير العلماء الا في ذلك فإذا امكن العلم باتفاق جميع علماء عصر غير الامام يمكن العلم باتفاق جميعهم حتى الامام ايضا لانه ايضا كواحد منهم ويدل على ان ذلك مرادهم من دخول الامام في المجمعين اشتراط وجود مجهول النسب وعدم قدح خلاف معروف النسب وقولهم كثيرا في مقام الاستدلال بالاجماع مع وجود مخالفة انه انقطع خلافه وانعقد الاجماع بعده أو قبله وبعده وغير ذلك ويدل عليه ايضا قول السيد المتقدم عن المسائل الرسية لانكم لا تعرفونه بعينه وقوله في المسائل الموصلية عند فقد ظهور الامام وقوله وان كان غير متميز الشخص وقول الشيخ المتقدم في كتاب الغيبة فان كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشائه لم نعتد بقوله لعلمنا بانه ليس بامام وقول ابن زهرة المتقدم على ان قول الامام الغايب في جملة اقوال الامامية بل كلامه المتقدم الى اخره صريح في ذلكالحمصى والحلى وقول الحلبي المتقدم في التقريب مع العلم باثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الاسلامية وقول المحقق في المعارج قال وثالثها ان يفترقوا فرقتين ويعلم ان الامام ليس في احدهما ويجهل الاخرى فيتعين الحق مع المجهولة وقال فيه ايضا وان علم ان لا مخالف ثبت الاجماع قطعا وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه وان جهل نسبه قدح ذلك في الاجماع لجواز ان يكون هو المعصوم وقول الشهيد في ذكرى قال والطريق الى معرفة دخوله ان يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالاولى التخيير ثم اورد بانه يجوز في كل واحد من علماء الامة المجهول النسب ان يكون هو الامام فلم خصصتم بالامامية واجاب بانه لما قام البرهان العقلي والنقلى على تضليل من خالف اصول الطائفة امتنع كون الامام منهم وقول صاحب المعالم حيث قال في الاجماع ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم اصله ونسبهإذ مع علم اصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم الى ان قال لا سبيل الى العلم بقول الامام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستورا بين اقوالهم وهذا مما يقطع بانتفائه الى غير ذلك من كلماتهم الصريحة في ذلك ولذا عنون بعض العلماء هذا الطريق بقوله الطريق الاول ان يعلم قول الامام الغايب (ع) من وجود مجهول النسب في المجمعين وقال هذا الطريق هو الطريق الذى اشتهر بين الاصحاب في كتب الاصول والفروع وعليه تعويل جماعة من محققيهم ولذا رد هذا الطريق بعض اخر بان وجود قول معلوم لغير معلوم بحيث يعلم انحصاره في الامام الغايب متميزا أو مختلطا باقوال اخر معلومة لمجهولين من المحالات العادية الا سبيل لاحد إليه في مسألة واحدة فضلا عن مسائل كثيرة ورده اخر بانه لو بنى الاجماعات المتداولة على ذلك لزم ان تكون اقوال الامام في حال غيبته اكثر دورانا بين الناس من اكثر ممن عداء في حال الظهور ولزم انه لا ينبغى حينئذ رد الاقوال المجهولة