پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص194

الخصوم والفتوى في الاحكام الشرعية ولا يتوهم شمول قوله حكمنا في المقبولة له لان كون مثل ذلك من احكامهم ممنوع جدا واما قوله في التوقيع واما الحوادث الواقعة الخ ففيه ان الثابت منه وجوب الرجوع إليهم وهو مسلم والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ فانه لا شك في انه إذا ثبت عند الفقيه الهلال مثلا وافتى بوجوب قبول قوله فيه ايضا لكون فتواه كذلك يجب القبول وانما الكلام فيما يفتى به ولا يدل الرجوع إليهم انهم إذا قالوا ثبت عندنا الهلال يجب الصوم أو الفطر بل هذا ايضا واقعة حادثة فيجب الرجوع فيها بان يسئل عنه انه إذا ثبت ذلك عندك فما حكمنا والاجماع والضرورة ايضا غير متحقق فيه والدليل العقلي المتقدم ايضا لا يجرى في غيره إذ ماخذه هذه الامور ليس منحصرا بالادلة الشرعية الموجب وجوب التفحص عنها العسر والحرج أو التقليد الا ان ما ذكرنا في القسم الثاني انما هو من باب الاصل ويمكن ان يوجد في مورد جزئي دليل على وحوب قبول قول الفقيه كما استدل له في مسألة رؤية الهلالبصحيحة محمد بن قيس ولكنها غير تامة كما ذكرناه في موضعه الرابعة اعلم ان اهل زمان الغيبة بين مجتهد وغير مجتهد ومرادنا من المجتهد من كانت له ملكة الترجيح وقوة الاستنباط من مظان الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ولا شك في جواز التقليد الثاني بل وجوبه فيما لم يحتط فيه بل في اصل الاحتياط ايضا واما الاول فاما اجتهد في المسألة فعلا اولا فعلى الاول لا يجوز له التقليد اجماعا ولا يدخل تحت شئ من ادلته ايضا كما سيظهر وجهه وعلى الثاني فاما لا يتمكن من الاجتهاد لمانع من ضيق وقت أو فقد شرط ونحوه أو يتمكن فعلى الاول فالظاهر جواز التقليد بل وجوبه له لكثير من الاخبار المذكورة بل للاجماع والدليل العقلي وعلى الثاني لا يجوز له التقليد بل يجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط بعد اجتهاده فيه وكانه اجماعي ايضا لاصالة عدم حجية قول الغير وعدم كونه حكما في حق الغير وعدم ثبوت الاجماع فيه وعدم جريان الدليل العقلي لامكان الرجوع الى الادلة الشرعية له ولا يتوهم شمول بعض الاخبار لمثل ذلك ايضا لانها بين ما لا عموم فيه ولا اطلاق يشمل مثل ذلك وبين ضعيف غير منجبر في المقام أو متضمن للعوام أو الضعفاء أو الجاهل أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل ذلك الشخص أو غير معلوم صدقه أو مشتمل الامر دال على الوجوب المنتفى في حق مثل ذلك قطعا فيرجع الى التخصيص و توهم امكان اجزاء الاستصحاب في حقه ضعيف التغير الموضوع ومعارضته مع استصحاب حال العقل والمسألة الافتاء والتقليد فروع اخر مذكورة في كتب الاصول الخامسة لابد للفقيه المفتى ان يعلم مايجب فيه الافتاء عليه وما لا يجب فنقول الفقيه الجامع الشرايط الافتاء في بلد المستفتى أو في مكان لا يتعسر الوصول إليه اما واحد أو متعدد فان كان واحدا فاما يكون وقت السؤال وقت الحاجة الى السؤال اما من جهة كونه وقت العمل أو من جهة عدم امكان السؤال وقته مع العلم بانه يحتاج إليه في وقت اولا يكون فعلى الثاني لا يجب على المفتى الجواب للاصل وعلى الاول يجب الافتاء ان اجتهد