پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص144

لم يقم على عدم حجية دليل قطعي ولا ظنى قائم مقامه ولا ظنى اقوى منه أو مساوله من حيث الاندراج تحت هذا الدليل لا من حيث قوة الظن فان مقتضى الدليل ذلك لان بطلان الترجيح بلا مرجح من مقدماته ومقتضاه تساوى الظنون في نظرنا من حيث تجويز الشارع العمل بها والمنع منها ولو كان ظن مانعا عن ظن فلو علم المنع من الشارع في خصوص ظن أو ظن ذلك بظن قائم مقام العلم فلا ريب في عدم التساوى ولو ظن بظن غير مخصوص أي غير قائم مقام العلم بدليل مخصوص فكذلكلحصول التعارض والحاصل ان دليل حجية الظن خاص بالظن الذى لم يقم على عدم حجيته دليل علمي أو ظنى مخصوص أو مندرج تحت دليل حجية الظن والآيات والاخبار الدالة على عدم حجية مطلق الظن غير مفيدة للعلم وليست ظنونا مخصوصة ثابتة حجيتها بخصوصها بالقياس الى حرمة العمل في زمان الانسداد على القول بخصوصيتها فضلا على القول بعدم المخصوصية مطلقا وليس دليل الانسداد ايضا مقتضيا لحجيتها بالنسبة الى الظن بالاحكام الشرعية لعدم شمول المقدمات لها اقول محصلة انا نختار حجية كل ظن لم يكن على المنع من العمل به حجة قطعية أو ظنية ثابتة الحجية بالخصوص أو بدليل الانسداد وشئ من الايات والاخبار الناهية عن العمل بالظن لا يفيد القطع وليس ثابت الحجية بالخصوص ولا بدليل الانسداد إذ لا يشملها مقدماته وفساده في غاية الظهور اما اولا فلان ذلك الجواب لم يفد لرفع المفسدة الرابعة بل جعلها مستحكمة لانه لو حصل من قول عادل واحد ظن باشتغال ذمة زيد لعمرو ودل خبر صحيح على المنع من العمل بشهادة الواحد فعلى قولك يجب عليك تركهما معا لحصول التعارض لاندراجهما معا تحت دليل الانسداد لان كليهما ظن بالحكم الشرعي فان الظن بالاشتغال ظن بوجوب تحصيل البرائة وهذا حكم شرعى والظن بحصول الطلاق ظن بحرمة الوطى و الظن بصدور الجرح ظن بتعلق الدية وهكذا واما ثانيا فلانه ما السبب في عدم اقتضاء دليل الانسداد حجية الايات والاخبار الناهية عن العمل بالظن بالنسبة الى الاحكام الشرعية هل ؟ ليست مسألة جواز العمل بخبر الواحد أو الشهرة أو الاجماعمثلا أو عدمه واقعة من الوقايع ولله سبحانه فيها حكم (ام لا ان قلت) لا فخالفت قولك بان لله في كل شئ حكما يجب الافتاء به ولو مسئلك مسائل ان الله سبحانه هل اوجب العمل بالخبر الواحد أو مطلق الظن في الاحكام الشرعية تجيب بانه ليس لله سبحانه في ذلك حكما ولو لم يكن له فيه حكما فما تريد اثباته من دليل الانسداد وان قلت ان له فيها حكما نقول هل حكمه فيها معلوم مع قطع النظر عن دليل الانسداد ام لا ان قلت انه معلوم فاعترفت بانفتاح باب العلم ويفسد اصل دليلك فان الظن المنتهى الى العلم علم مع انا نطالبك وجه العلم بل يكون حينئذ من باب نعم الوفاق فانا نقول بمعلومية حجية الاخبار ومعلومية عدم حجية نحو الشهرة والاجماع المنقول وان قلت ليس بمعلوم فيجب عليك فيها العمل بالظن بمقتضى دليل الانسداد وبين لى ان أي فرق بين ان يدل خبر أو اخبار على ان الاستصحاب حجة في الاحكام الشرعية أو الاصل في مقام عدم الدليل أو ان الخبر الموافق للعامة ليس حجة أو يدل الايات والاخبار على ان الظن في الاحكام الشرعية حجة ام لا أو يدل عمومها على ان الاخبار أو الشهرة أو الاجماع المنقول ليس بحجة بل أي فرق بين ان يدل اية أو خبر أو اجماع منقول على عدم جواز عمل الملكف بمثلالشهرة أو الخبر أو مطلق الظن في اثبات الاحكام أو يدل على عدم جواز عمله به في اثبات حقوق الناس واحكام المرافعات وابواب الطهارات والنجاسات وكيف يندرج بعضها تحت دليل الانسداد ولا يندرج بعض اخر واى مقدمة من