عوائد الایام-ج1-ص137
دليل بعينه يلزم الهرج والمرج مع انه لا ضرر في ان يكون التخيير لهذا المجتهد خاصة وما اختاره من الاحتمالات يفتى به لساير الناس واعجب من ذلك ايضا واغرب انه قال لو لم يثبت (ذلك الاجماع لم يثبت) اجماع في مسألة فانه لا كلام لاحد هنا في ثبوت الاجماع ولكن نقول انه يثبت تارة بالاجماع ان الامام حكم بهذا الحكم المعين ويكون الاجماع حينئذ دليلا على هذا الحكم المعين واخرى ان الامام حكم باحد هذين الحكمين معينا ولكن لا يعلم بعينه وفائدة الاجماع حينئذ انه لا يمكن التجاوز عن هذين الحكمين ويحدث قولا ثالثا ولكن لا يلزم ان يؤخذ باحد الحكمين معينا البتة ولذا ترى بناء الفقهاء في مثل هذه الموارد على التخيير بل قال الامام نفسه انك في مثل ذلك مخير مع انه كان حكمي معنيا فان قلت ان لازم تعين حكم الامام عدم التخيير فهو اجماع على حكمعدم التخيير قلنا لو كان كذلك يلزم تناقض حكم الامام بالتخيير عند تعارض الامارتين واختلاف الحديثين لانه قال باحدهما معينا ولازمه الحكم بعدم التخيير وهو يناقض التخيير فيلزم بطلان التخيير مطلقا الا فيما كان الامام فيه مخيرا ايضا وهو خلاف المجمع عليه وحله ان لازم تعيين الحكم عند شخص عدم التخيير له لا مطلقا فلازم تعيين الحكم عند الامام عدم تخييره لا عدم تخيير من لم يتعين له الحكم ويقال لابطال الرابع وهو التوقف انه اما يكون في العمل أو في الافتاء اما الاول فلا معنى له من حيث هو لعدم خلو المكلف من حيث الفعل أو الترك ولا ريب في بطلانه من حيث انه مقرر من الشارع لان كل مكلف لابد له من بناء عمله في كل واقعة على حكم واما الثاني فلا مفر منه في الافتاء بالحكم العلمي الواقعي ولا شك في بطلانه في الحكم الظنى الواقعي والعلمي الظاهرى لان مرجعه الى نفى وجوب الافتاء وهو باطل لامستلزامه ؟ الهرج والمرج ومخالف للاجماع ولذا قيل بوجوبه عينا عند الانحصار وكفاية عند التعدد فان قلت توقف الاصحاب في كثير من المسائل قلنا توقفهم انما هو في الحكم الواقعي بمعنى عدم العلم به أو الظن والعمل والافتاء فيه انما هو على حسب الاصول الكلية الجواب اما اولا فيمنع بطلان التوقف في العمل من حيث ان العمل مقرر من الشارع وكون كل احد مكلف ببناء عمله في كل واقعةحكم كلام سخيف لغو لا ادرى ان في جميع الامور المرددة بين المستحب والمباح لو لم يرجع احد الى دليله ولم يبن عمله على احد الطرفين وكان متوفقا في حكم الشارع فاى اثم عليه واى مؤاخذة عليه ومن قال انه مكلف البتة ان يبنى عمله على احد الطرفين وكذلك جميع الامور المرددة بين المكروه والمباح والمستحب والمكروه بل في جميع الامور المرددة بين الحرام وواحد من هذه الاحكام لو توقف في الحكم ولكن تركه لا من جهة انه حكم الشارع بل للرجحان العقلي أي ذنب صدر منه ولم يجب عليه البنآء على الحكم المعين ولو كلف كل احد بذلك لزم فسق جميع الفقهاء الاطياب وكونهم تاركين للواجب إذ ليس احد منهم لم يتوقف في مسائل عديدة والعذر الذى ذكره لتوقفهم والمعنى الذى فسره لا معنى له كما ياتي واما ثانيا فبمنع بطلان التوقف في الافتاء في الحكم الظنى الواقعي والعلمي الظاهرى وبطلان نفى وجوب الافتاء ممنوع وما الدليل على وجوب الافتاء في كل واقعة على كل مجتهد ومن اين ثبت الاجماع عليه وما ترى من عدم توقفهم فانما هو لثبوت حجية دليل ظنى لهم أو وجود دليل علمي وما يقولون من ان الاجتهاد واجب اما عينا أو كفاية فهو امر اخر لا دخل له بتلك المقدمة إذ لا شك من لزوم وجود مجتهد يميز بين المعلومات النظرية وغير المعلومات ويفتى في المعلومات ويتفحص ويبذل جهده في غيرها في انه هل يوجد ظن مخصوص أو مطلق الظن أو امارة ثابت الحجية اولا