عوائد الایام-ج1-ص133
على التعيين لزم وجوب العمل بالظن قبل البعثة ايضا وهو خلاف الضرورة ثم ترجع الى ابتدآء الكلام ونقول سلمنا ان (الاحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه صح) العقل معزول وحكمه غير مقبول فهل ليست هذه الايات والاخبار الغير المحصورة المشتملة على برآئة ذمة من لم يعلم الشغل بعد الفحص مفيدة لحجية الاصل بعد الفحص وا ن لم يفد جميع هذه القطع بالقدر المشترك فاى واقعة تكون متواترة معنوية تأمل في نفسك وعد وقايع حاتم ورستم التى تعلمها وعد الايات والاخبار المصرحة ببرائة ذمه غير العالم بعد الفحص وانظر ايهما اكثر فانظر هل يوجد لهما معارض دال على ان مع الظن بالخلاف يحصل الشغل سلمنا عدم حصول العلم من جميع ذلك فهل لا يكفى الاجماع القطعي ولا شك ان العمل بالاصل عند عدم الدليل مجمع عليه فان قلت (حاشية مبهمة ؟ !) لا نسلم الاجماع في صورة الظن بالخلاف قلنا مع ثبوت حجية هذا الظن على العامل أو مطلقا ان اردت الاول فهو كذلك ولكن المفروض عدم ثبوت حجية ظن بعد وان اردت الثاني ففساده ظاهر إذ لا شك انه لو وجد في مقام ظن لم يثبت حجيته لا يعتنى به احد من العلماء ويعمل بالاصل الا ترى ان من لا يقول بحجية الاجماع المنقول أو الشهرة لو وجد احدهما في مورد يعمل بالاصل فالعمل بالاصل ولو مع وجود الظن على خلافه لمن لم يثبت عنده حجية هذا الظن اجماعي و اما ثانيا فهو انا سلمنا انه لا دليل قطعي على اعتبار الاصل ولكنك كنت في مقام ابطال العمل به وهو يستدعى الدليلالقطعي على عدم اعتباره وعدم الدليل على الاعتبار لك غير مفيد والخصم يقول بجواز العمل بالاصل ويكفيه (حاشية مبهمة ؟ !) الاحتمال وعليك اثبات عدم الجواز ولو لم يكن على الاصل دليل قطعي يكون كالظن إذ بعد بقاء التكليف وسد باب العلم يكون هناك سبيلين الاصل والظن وكلاهما متساويان في عدم الدليل فلم يرجح الظن وما الدليل على تعيين الظن أو فساد الاصل واما (حاشية مبهمة ؟ !) ما ذكره من عدم امكان العلم بالاصل في كثير من الوقايع لثبوت التكليف كلية أو اجمال المكلف به ففيه انه ليت شعرى لم لا يمكن العمل بالاصل في الخصوصيات في مقام ثبوت الكلية وما الضرر فيه واما في مقام الاجمال فالخلاف في انه بعد اجمال المكلف به هل يسقط التكليف ام لا معروف والدليل على البقاء ليس الا ظنيا فلا وجه للحكم القطعي بثبوت التكليف فيه مع ان عدم امكان العمل مع ثبوت التكليف فيه ممنوع إذ لو كان له قدر مشترك يعلم في الزايد عنه بالاصل والا فيعمل بالاصل في غير الواحد كما في الاواني المشتبهة واما ما ذكره من ان في العمل بالاصل خروجا عن طريقة الكل وانحرافا عن سيرة العلماء فقد مر جوابه وملخصه ان هذه العلماء قد اثبتوا حجية ظنون مخصوصة فحالهم غير حالنا ومع ذلك فالفساد في اتحاد السيرة دون اختلافها وليت شعرى لم لا يضر خروج العامل بالظن عن سيرة اصحاب الائمة التى هي سيرة الامام قطعا لاجل اختلاف الحال من انفتاح باب العلم وانسداده ويضر الخروج عن سيرة العلماء لاجل اختلافالحال من ثبوت حجية الظن المخصوص وعدمه مع ان العمل بالاصل في غير المعلومات قبل ثبوت حجية الظن عين سيرة العلماء فان طريقة السيد وتابعيه جميعا العمل بالاصل في غير المعلومات وان اختلف معلوماتهم مع معلوماتنا في الزيادة والنقصان وهذا لا يوجب الفساد إذ لا شك ان عمل المجتهدين جميعا بالاصل ليس على السوآء فان كثيرا من (الادلة يكون حجة الطائفة) دون اخرى وعمل الاخر في موارده بالاصل واما غير السيد فالكل متفقون قطعا على ان في كل مورد لم يكن علم ولم يثبت حجية ظن فيه على شخص يلزم عليه العمل فيه بالاصل فقبل اثبات حجية الظن ترك الاصل