پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص131

نعم هذا انما يفيد إذا سلم في صورة ظنك بنجاسة بول الحمار (ان الشارع قال يجب الاجتناب عن بول الحمار) حتى يشتمل الظان ايضا نحن نقول ما الدليل على ان الشارع قال ذلك حتى خرج عنه غير العالم وغير الظان وبقى هذان لعله لم يقل ان بول الحمار نجس فلم يجب اجتناب الظان واما الامر الثاني من الامرين الذين يتوقف تمامية الصغرى عليهما فهو انسداد باب العلم بالاحكام فان تلك المقدمة عندنا محل بحث ونظر فانه ان اراد بانسداد باب العلم انسداد باب مطلقه حتى الحاصل بواسطة الظن المعلوم حجيته فهو ممنوع والتفصيل انه لا شك ان الظن بل مطلق الامارة المنتهى الى العلم ايضا فانه كما انهإذا قال الرسول صلى الله عليه وآله حكم الواقعة الفلانية كذا يحصل لك العلم به فكذا إذا قال حكمها ما دل عليه خبر الواحد واعمل فيها بما دل عليه يحصل لك العلم ايضا بحكمها في حقك ايضا بعد دلالة الخبر فبعد وجود ظن أو امارة ثابتة حجيته بل مع احتماله وتجويزه دعوى انسداد باب العلم غلط ونحن لا نسلم فقد الظن الكذائي أو الامارة الكذائية بل نقطع بحجية الظنون الكتابية والخبرية كما بيناه في كتبنا كشرح تجريد الاصول ومناهج الاحكام ومفتاح الاحكام و اساس الاحكام وغيرها ومن ذلك ظهر عدم تمامية صغرى هذا الدليل ثم نقول على كبراه اما اولا فعلى سبيل الاجمال ونقول تماميتها موقوفة على تفرع وجوب العمل بمطلق الظن على بقاء التكليف وسد باب العلم وهو ممنوع و ما الدليل على ان عند بقاء التكليف وسد باب العلم يجب العمل بمطلق الظن (في كلام غير واحد ان ثبوت هذه المقدمة يكفى في حجية الظن المطلق للاجماع عليه ظاهرا على تقدير انسداد باب الظن الخاص) الا ترى ان القاضى مكلف بالحكم بين المترافعين عنده ولا سبيل الى العلم بالواقع ولم يكلف بالعمل بمطلق الظن بل امره بالرجوع الى العدلين وفى بعض المواضع الى اربعة عدول وفى اخر الى اليمين وهكذا الا ترى انه لم يكلف بالعمل بالظن بموت مفقود بالخبر الا ترى ان جمعا من العلماء يقولون في زمان الغيبة بوجوب العمل باخبار الاحاد تعبدا الا ترى ان جما غفيرا منهم يرجعون الى الاحتياط عند عدم الدليل وهكذا على انى اسئلك واقول لك ايها العالم العامل بالظن ما تقول في حق مجتهد اتفق في موضع لم يتيسر له كتاب ولا سبيل له الى تحصيل الظن مطلقا أو في الاغلب وبقى في ذلك الموضع مدة مديدة أو في تمامفهل يسقط تكليفه عن غير المعلومات ام لا فان قلت بالسقوط قلنا أي مفسدة يترتب على السقوط في حق المتمكن من الظن ولا يترتب في حق ذلك وما الباعث على عدم السقوط عنه قبل علمه بحجية الظن وسقط عن ذلك وان قلت بعدم السقوط بل يجب عليه العمل بالتخيير أو الاحتياط أو الاصل أو غيرها قلنا لم لا يكون هذا الشخص المتمكن من المظنة كذلك ايضا وما المفسدة التى تترتب على حق هذا ولا يترتب في حق ذلك لا اقول يعمل بواحد من هذه الطرق البتة حتى تقول ما الدليل على وجوب عمله به بل اقول لم يجب عليه العمل بالظن دون احد هذه الامور وما الضرر في العمل به مع ان هذه الامور مع الظن في احتمال جواز العمل في مرتبة واحدة بل يجرى الكلام في حق جميع المجتهدين فانه لا يلزم حصول الظن في كل واقعة البتة فنقول ما تقول في مسألة سد فيها باب الظن ايضا والمجتهد مكلف فيه باى شئ لم لا يجوز ان يكون هو تكليفه في صورة انفتاح باب الظن ايضا واما ثانيا فعلى سبيل التفصيل ونقول إذا كانت الاحكام باقية وسد باب العلم فتفرع وجوب العمل بمطلق الظن عليه يتوقف على انتفاء احتمال اخر مع ان هيهنا احتمالات اخر ايضا لا يتفرع وجوب العمل بمطلق الظن ما لم يبطل جميع هذه الاحتمالات الاول العمل بالاصل الثاني بالاحتياط الثالث بالتخيير الرابع