پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص130

زايدا عما فتح لنا أو ثبت لهم حجية ظن مخصوص أو الذين لم يكونوا كذلك فان كان المراد الاول فما الضرر في خروج من لم يفتح له ذلك الباب ولم يثبت له حجية ظن كما ان العامل بالظن خرج عن سيرة اصحاب الائمة لسد باب العلم وتقول لا ضرر فيه وان كان الثاني فلا نسلم لزوم الخروج عن سيرتهم مضافا الى انى لا ادرى انه من اين علم وجه فساد خروج شخص عن سيرة طائفة يختلف حاله مع حالتهم الا ترى ان الشيخ في العدة والسيد في الذريعة وابن ادريس وابن زهرة وغيرهم صرحوا بانه لو اختلف العلماء في مسألة أو مسائل على اقوال ولم يعلم الحق منها ولم يكن دليل على التعيين يجب الحكم بالتخيير مع انه خارج عن سيرة الجميع لا محالة وبالجملة لا دليل مطلقا على بقاء التكليف غير المعلومات لمن لم يثبت بعد عنده حجية ظن بل تحقيق المقام ان بعد بلوغ الانسان حد البلوغ والتكليف واطلاعه علىمجئ رسول واتيانه باحكام والعلم بتكاليف واحكام يجب عليه بحكم العقل الصريح الفحص والتفتيش عن هذه الاحكام فما حصل له العلم به امتثله وعمل به وان علم أو ظن بل ولو جوز ؟ ان للرسول احكاما غير ما علمه فان تمكن من الوصول الى خدمة الشارع يجب عليه السؤال عنه والا فيتفحص ويبذل جهده في التفتيش عما يوصله الى احكامه وامر باتباعه في الاحكام فان علم ان الامر الفلاني المفيد للظن يجب اتباعه وامر الشارع باخذ الاحكام منه يتبعه والا فيقتصر على معلوماته واما الدليل على وجوب ذلك الفحص والتفتيش فهو العقل الصريح والاجماع القطعي من الامة مع اتحاد الحال بل من اهل جميع الملل والاديان والايات المتكاثرة فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو لا نفر من كل فرقة طائفة طلب العلم فريضة اطلبوا العلم الى غير ذلك فان قيل صرح العلماء ويحكم الوجدان ايضا بان من تكثر الاخبار الاحاد في واقعة وان لم يكن الجميع بمضمون واحد يحصل العلم الاجمالي بالواقعة أي يعلم القدر المشترك ولا شك ان كل من نظر في هذه الاخبار المضبوطة في الكتب واقوال العلماء يقطع بان للشارع احكاما غير المعلومات وليست احكامه مقصورة على المعلومات قلنا نعم كذلك وهذا صحيح مطابق للواقع وانظر ان ما كنا نمنعه هو صدور الحكم في كل واقعة أو بقائه اما انه يعلم من ملاحظة الاخبار واقوال العلماء صدور احكام من الشارع غير ما علم ضرورة أو اجماعا فلا شك فيه ولكن الكلام في بقائها للذين لا علم لهم بخوصياتها يعنى ان هذه الاحكام هل كانت لكل احد أو كان فيها تحصيص والتحقيق انه إذا قال الشارع بول الحمار نجس ويجب الاجتناب عنه فهل المراد ان هذا الاجتنابواجب على كل احد سوآء اطلع بعد الفحص على هذا الكلام ام لا ام يختص بمن اطلع عليه ولو بشرط الفحص فان قلت انه عام فقد ارتكبت التكليف بما لا يعلم وما لا يطلق وخالف الايات والاخبار المتكثرة بل الاجماع القطعي بل الضرورة الدينية إذ بديهى انه ليس كذلك وظاهر ان الحكم لم يكن غير واحد ومع ذلك فكل مجتهد مكلف بفهمه وان فهم مجتهد عدم نجاسته لا يجب عليه الاجتناب فيعلم ان الحكم لا عموم له بل هو مختص بالعالم بذلك الحكم فلا يكون باقيا لغير العالم بعد الفحص فان قلت المسلم خروج غير العالم وغير الظان وانه ليس حكما لهما واما الظان فخروجه غير معلوم فالمسلم انه قال يجب الاجتناب عن بول الحمار على كل احد سوى من لم يعلم أو من لم يظن بعد الفحص بهذا الحكم قلنا