عوائد الایام-ج1-ص125
ليس الا بطريق الظن الجايز الخطآء الذى يوجب التعبد به عدم بقاء ذلك المعين ان التكليف بمقتضى الفهم المختلف قطعا عين القول بعدم بقاء ذلك المعين واختلافه باختلاف الافهام وإذا جاز سقوطه وعدم بقائه باختلاف الفهم فلم لا يجوز عدم البقآء باختلاف انسداد باب العلم به وانفتاحه وبالجملة لو كان المراد من الحكم ذلك لكان الحكم ببقائه و وجوب العمل به باطلا ضرورة وان كان المراد الثاني فمع انه لا يوافق مذهب المخطئة بل مخالف لاجماع الشيعة لا ربط لتفريع وجوب العمل بالظن عليه الا بعد ثبوت ان ذلك الحكم هو الذى ظنه المكلف انه حكم الله في حقه وبالجملة لا معنى محصل للحكم ببقآء الاحكام قبل اثبات وجود العلم أو ظن دل على اعتباره دليل على بل يمكن اجراء هذا الكلام في اصل المقدمة التى تمسكوا بها وهى قولهم التكليف باق في هذه الازمان فان قلت فكيف الحال في ذلك المجال قلنا القدر المعلوم الثابت كما ذكرناه في محله ان لله احكاما في وقايع أو حكما في كل واقعة يحسب العمل به على من عنه فحص واليه وصلظنا دل على اعتباره قاطع وهو ايضا علم والفحص عنه واجب شرعا وعقلا فاللازم اولا هو الفحص فان فحص ووجد إليه سبيلا من العمل أو ظن ثابت الحجية فيحكم ببقائه ووجوب العمل به والا فليس باقيا بل هو ساقط مرتفع والمرجع بعد رفعه وسقوطه الى عدم الحكم أو الحكم بالاباحة القلية واما الاجماع القطعي على بقاء احكام من الله غير المعلومات فادعاءه ليس الا شططا من الكلام واى سبيل الى ثبوت ذلك الاجماع مع ان الاجماع لا يثبت الا بتصريح تمام العلماء أو الا من شذ منهم وفتويهم ولم يصرح احد من العلماء المتقدمين والمتاخرين الذين يعتنى باقوالهم ويصير فتاويهم مصدرا للحكم بالاجماع بذلك ما ذكر مع منهم خلافه وقالوا يثبت بقاء حكم غير المعلومات كالفاضل المحقق جمال الدين الخوانسارى في حواشى شرح العضدي شيخنا بهاء الدين العامل في اربعينه ومولانا خليل القزويني وجمع من الاخباريين وما قد يجرى على السنة بعض طلبة عصرنا من ان بقاء الحكم في كل واقعة اجماعي ليس الا من باب التقليد وقلة التتبع وقد يتوهم ثبوت الاجماع من عدم اقتصار احد من العلماء على المعلومات قيل كون كل مكلف من بدو البعثة الى قيام القيمة مكلف في كل واقعة ببناء العمل على واحد من الاحكام الخمسة ولو على الاباحة العقلية مما انعقد عليه اجماع الامة الا ترى الى فرق المسلمين انهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم ولا يتسامحون فيما يترددون في حكمه معتذرينبعدم ثبوت وجوب البنآء على حكم بل يتفحصون عن مدارك الواقعة فان وجدوا لها دليلا خاصا اخذوا بمقتضاه والا رجعوا الى العمومات مع وجودها والا فالى حكم ما لا نص فيه فلزوم الفحص عن الحكم في كل واقعة والبناء على مقتضى الدليل مما انعقد عليه الاجماع مع ان مقتضى العقل والنقل عدم تحقق واقعة الا ولها حكم وايضا تعلقت الاحكام بكثير من الكليات والجملات وتفاصيل هذه غير معلومة فثبوت التكليف بها مما لا يمكن منعه ويتم الكلية بعد الفصل ولا يخفى ان ذلك ليس الا من عدم التأمل والبعد عن مراحل التحقيق ولبيان ذلك تقدم اولا مقدمة ذكرناها في بعض كتبنا وهى ان الاجماع على حكم هو الاتفاق الكاشف عن حكم المعصوم بذلك الحكم وهو اما قولى أو فعلى والمراد بالاول ما علم الاجماع بفتاوى المجمعين واقوالهم كتصريحهم بانه يجب كذا مثلا أو تصريحهم بان خبر الواحد حجة وبالثانى ما علم بافعالهم واعمالهم كغسل الجميع مثلا ثوبهم عن ملاقاة بول ما لا يؤكل وكعملهم بالآحاد واستدلالهم