پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص114

لغيره من غير دليل شرعى ولا شك في كون ذلك بدعة كما ترى اطلاقها عليه في جميع ما ابتدعه العامة مع انه تدليس واغراء وكذب وافتراء فيكون محرما قطعا واما ما لم يكن كذلك فاطلاق البدعة عليه غير معلوم ولم يثبت كونه بدعة وتشريعا ؟ قال الصدوق (ره) في من لا يحضره الفقيه في باب حد الوضوء والوضوء مرة مرة ومن توضاء مرتين لم يوجر ومن توضأ ثلثا فقد ابدع انتهى ففرق بين ما لم يثبت من الشرع وبين البدعة وجعل المرتين مما لم يثبت من الشرع ولذا نفى الاجر عنهما بل صرح في موضع اخر من ابواب الوضوء ان من توضاء مرتين مرتين فقد تعدى حدود الله وقال فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وجعل ثلث مرات من البدعة لانها مما ابتدعه العامة فقال ومن توضاء ثلثا فقد فعل البدعة و هذا صريح في ان كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة ومقتضى اطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية و اعتقادها بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة ومن اتى به فيكون اتبعا بالبدعة ولكن يشترط في ابداع الغير فعلهلاجل انه مشروع لا مطلقا فمن غسل وجهه ثلاثا الا بنية الوضوء لا يكون مبتدعا هذا واما الفعل الذى لم يثبت من الشرع ويفعله احد من غير ارائته شرعيته للغير فلا يحرم من هذه الجهة اصلا ولو قارنه شئ من الاعتقاد بالشرعية نعم قد يكون محرما فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة اخرى ولا كلام فيه عائدة قد ورد في الاحاديث قولهم عليهم السلام يجزيك كذا أو يجزى كذا أو اجزائه كذا ولا شك في كفاية ما حكموا باجزآئه عن المأمور به واجبا أو مستحبا و انما الكلام في انه هل يدل على عدم كفاية الاقل منه وانه اقل ما يجزى ام لا ظاهرا جماعة من المتأخرين الاول فيستدلون به على عدم كفاية الاقل ويعارضون به مادل على جواز الاجزاء بالاقل قال في المدارك في مسألة مقدار الجبهة للسجود والاجزآء انما يستعمل في اقل الواجب وقال بعضهم بعدم الدلالة وهو الصحيح إذ لا دلالة على ذلك بوجه من الوجوه فان الاجزاء بمعنى الكفاية والاغنآء يقال يجزى لك ذلك أي يكفيك قال في القاموس وجزى الشئ يجزى مجزى كفى وعنه قضاه واجزي كذا عن كذا قام مقامه وقال في الصحاح جزى عنى هذا الامر أي قضى وفى حديث ابى بردة بن دينار يجزى عنك ولا يجزى الا بعد ان يقتضى وقال في مادة جزء وجزءت بالشئ جزء أي كفيت به الى ان قال واجزات عنك شاء لغة في جزت أي قضت واجتزأت بالشئ وتجزءت به بمعنى إذا اكتفيت به واجزأت عنك مجزى فلان أي اغنيت عنك معناه وفى مجمع البحرين سميت أي الجزية بذلك لانها قضاء منهم لما عليهم وقيل لانها تجزى بها وينفى بها منهم يقال اجزءنى الشئ كفانى من جزى يعنى كفى الى ان قال ويجزيه التيمم ما لم يحدث يقرء بضم المثناة من الاجزاء وبفتحها بمعنى كفى ومثله يجزيه المسح ببعض الرأس انتهى ولا شك ان كون الشئ كافيا أو مغينا لا يدل على عدم كفايةالاقل منه ولذا يصح استعماله مع الاقل والاكثر بل هو شايع كثيرا سيما الاول قال في السرائر واقل ما يجزيه من الركوع ان ينحنى الى موضع يمكنه وقال في دعائم الاسلام واكمل ما يجزى ان تصيب الارض من جبهتك مقدار درهم الا ان يقال ان الاضافة في الاول بيانية أي اقل شئ هو ما يجزيه والمراد في الثاني اقل ما يجزى في تحصيل الاكمل فتأمل واما ما ادعاه في المدارك من استعمال الاجزاء في اقل الواجب فلو سلم لم يفد إذ الاستعمال اعم من الحقيقة و ان اراد ان الاستعمال حقيقة منحصرة فيه فهو ممنوع وقد يتوهم بل يدعى التبادر فانه إذا قال الطبيب يكفيك أو يجزيك