پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص104

هما مسبب أو يثبت بهما مسبب واحد أو مسببان الاول باطل لانه ترك للدليل المقتضى لسببيتهما ؟ بلا موجب وهو فاسد وكذا الثاني لان المسبب الواحد اما مسبب لواحد منهما معين أو غير معين اولهما معا والاول تحكم بحت وطرح دليل مسببية الاخر بلا وجه والثانى موجب لترك دليل مسببية احدهما لا على التعيين من غير جهة والثالث لترك دليل مسببية كل منهما والقول بسببية المركب والكل مخالف للاصل فبقى الثالث وهو المطلوب اقول يرد على هذا الدليل ان ارادة المسبب المغاير للمسبب الاول عند تعدد الاسباب توجب استعمال الفاظ المسببات في حقيقته ومجازه أو في حقيقته في استعمال واحد ضرورة ارادة المهية أو مطلق الفرد على اختلاف القولينعند عدم تعددها وذلك غير جايز فإذا قال الشارع البول موجب للوضوء والنوم موجب للوضوء فالمراد بالوضوء عند انفراد كل من السببين اما المهية أو مطلق الفرد فلو اريد منه عند اجتماعهما الفرد المغاير لما وجب بالاول لكان لفظ الوضوء مستعملا في معنيين وهو غير جايز مع انه على القول المشهور من وضع الالفاظ المطلقة للمهية يكون عند التعدد مستعملا في الفرد قطعا ضرورة عدم التعدد في المهية وهو مجاز معارض لتخصيص عموم السبب والتخصيص اما مقدم على المجاز كما هو المشهور أو مكافؤ له كما هو الحق وعلى التقديرين لا يعلم عموم ما دل على السببية بحيث يشمل المورد ايضا فلا دافع قطعيا لاصل التداخل الاولى هذا مع انه لو ثم ذلك الدليل لم يجر في مثل قوله من بال فيتوضا ومن نام فيتوضأ لان ورود الاوامر المتعددة على شئ واحد جائز كورود ازيد من الف امر بالصلوة والزكوة ونحوهما بل يكون مختصا بما دل دليل السببية على تجدد المسبب وحدوثه بحدوث السبب كقوله البول يوجب الوضوء والنوم يوجب الوضوء وانتزاع هذا المعنى من الاول وكونه في قوته لو سلم لا يوجب الاتحاد في جميع الاحكام اللفظية ايضا مع انه لو سلمنا تعدد المسبب فغايته تعدد الحكم الذى هو المسبب كالايجاب وقد عرف ان بتعدده لا يلزم لزوم تعدد الفعل فغايته وجوب وضوء واحد لكل من البول والنوم مثلا واين هو من التعدد المطلوب الثاني ان المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب وهو مقيض للمتعدد فان المفهوم من قوله إذا تكلمت في الصلوة ناسيا فاسجد سجدتي السهو وجوب السجود لخصوص التكلم ومن قوله إذا شككت بين الاربع والخمس فاسجد وجوب سجود اخر للشك غير الاول وكذا نحو من تعمد الاكل في نهار رمضان فليكفر ومنتعمد الجماع فليكفر فان المتبادر منه وجوب كفارتين كفارة للاكل وكفارة اخرى للوطى من غير تفاوت في الاول بين وقوع السهو والشك في صلوة واحدة أو متعدده ولا في الثاني بين وقوع الاكل والوطى في اليوم والايام مع تخلل الكفارة وبدونه ولا بين هذا الامثلة ونحوها من مواضع الخلاف وغيرها مما اجمعوا فيه على التعدد أو الاتحاد فان المتبادر في جميع ذلك اختصاص كل سبب بمسببه بلا اختلاف يعود الى دلالة اللفظ فيكون المطلوب في الجميع متعددا الا ما صرف عنه الدليل كما في اسباب الوضوء ومن ثم ترى الفقهاء يعللون عن التداخل فيما يقولون به بالقاء الخصوصية أو وجود الظن المعتبر واما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه فانهم لا يرتابون في الاختصاص اخذا بظاهر اللفظ من غير معارض وكفى بذلك شاهدا على التبادر مع حكم الوجدان وشهادة العرف وان شئت