پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص103

الاجنبية الحايضة وشرب الخمر أو الزنا في نهار رمضان ووجوب قتل زيد المرتد القاتل لغيره عمدا وهكذا وعلى هذا فاصالة تداخل الاسباب على ما ذكره وان استلزم اصالة تداخلها بالمعنى الذى كلامنا فيه هنا ولكن اصالة عدم تداخلها لو ثبت لا يستلزم اصالة عدمه بالمعنى المراد بل الاصل هو التداخل أي عدم لزوم تعدد الفعل الصادر من المكلف بتعدد اسباب الحكم المتعلق به وان قلنا باقتضاء الاسباب المتعددة لتعدد الحكم لان تعدده لا يوجب لزوم تعدد الفعل والحاصل ان الكلام في وجوب تعدد الفعل وهو غير تعدد المسبب الذى هو الحكم المتعلق به وان كان عدم تعدد المسبب مستلزما لعدم تعدد الفعل ومنه يظهر ان اثبات اصالة عدم تداخل الاسباب بالمعنى الذى ذكروه لا يكفى في اثبات اصالة لزوم الفعل الذى هو المطلق نعم اثبات اصالة التداخليكفى في اثبات اصالة عدم لزوم التعدد ولما عرفت ان الاصل الاولى التداخل بالمعنى الذى ذكروه تعرف ان الاصل الاولى عدم لزوم التعدد بل لولا اصالة التداخل بالمعنى المذكور ايضا لكان الاصل الاولى عدم لزوم التعدد وهو ظاهر وظهر من ذلك ايضا انه على أي تقدير لا يمكن الترتيب في ان الاصل الاولى التداخل وعدم لزوم التعدد ويختص محل الكلام بالاصل الثانوي والى هذا ينظر كلام بعض سادة مشايخنا حيث قال ان هذا الاصل بمعنى القاعدة المستفادة من ادلة الاسباب فالظاهر من جماعة من المتأخرين منهم المحقق الخوانسارى ووالدى العلامة في اللوامع والمعتمد وان اختار في كتبه الاصولية غيره عدم ثبوت هذا الاصل وصرح طائفة بثبوته وقالوا ان الاصل عدم التداخل فلا يجزى الفعل الواحد عن السبب المتعدد الا إذا ثبت التداخل بدليل من عقل أو نقل حجة الاولين واضحة فان تأصيل الاصل الطارى يتوقف على الدليل فما لم يقم لا يحكم بثبوته بل يحكم باصالة خلافه ويزيد الدليل في النوع الاول من القسم الثاني إذا كان هناك خطاب مطلق احترازا عما إذا كان ثبوت ذلك باجماع ونحوه منه رحمه أو عام ان مقتضى اطلاق قول الشرع ترتب السبب الواحد على هذا الفعل سوآء كان الفعل واحدا أو متعددا فمقتضى اطلاق قوله ان من وطائ حايضا مطلقا سوآء كان وطيا واحدا أو متعددا يجب عليه تصدق دينار ومن بال مرة أو اكثر يجب عليه مهية الوضوء والى هذا يشير قول من استدل على عدم تكرير الكفارة بتكرر الوطى بان الوطى يصدق على القليل والكثير حجة القائلين بثبوت هذا الاصل وجوه الاول ان السببين إذا تعقبا فلا ريب في ثبوت المسبب السبب الاولفإذا وجد الثاني فاما يجب به شئ اولا والثانى باطل لان السببين متساويان في دليل السببية والاقتضاء فالحكم بثبوت المسبب باحدهما دون الاخر تحكم ولانه لو تقدم يثبت به المسبب قطعا فكذا لو تأخر لان ما دل على سببيته يتناول الصورتين من غير فرق فتعين الاول وهو ثبوته بالثاني و (حينئذ ؟) فاما ان يكون الثابت به عين ما يثبت بالاول أو غيره والاول باطل لان المسبب بترتيب على السبب فلا يكون متقدما عليه فوجب ان يكون الثابت به امرا مغايرا للاول فيتعدد المسبب بتعدد السبب وهو المطلوب وبتقرير اخر الثاني من السببين المتعاقبين يثبت به المسبب لعموم ما دل على سببيته والثابت به غير الاول لان الظاهر من ترتب طلبه على حصول سببيته تأخره عنه فيكون مغايرا للمطلوب ؟ بالاول ويلزمه التعدد به وبتقرير ثالث يجزى في غير المتعاقبين ايضا السببان إذا وجلا فاما لا يثبت