پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص95

العموم اللفظى ولم يكن شاملا لمحل الانحصار كما إذا كان دليل العموم الاجماع ولم يتحقق في محل الانحصار مثل ان يقول بعضهم بسقوط الصلوة حينئذ ؟ فالحكم البطلان لعدم دليل على كون هذه الصلوة مامورا بها فتكون باطلة سوآء في ذلك ان يكون دليل النهى ايضا الاجماع ام لا لان الاصل ايضا مع البطلان ثم انه لا فرق في جميع ما ذكر من التقادير بين ان يكون متعلق النهى عين المأمور به أو جزئه أو شرطه واما لو تعلق النهى بالمقدمة فلا يخلو اما يكون لها افراد يمكن التوصل بكل منها الى ذى المقدمة أو ينحصر ما يمكن به التوصل إليه بفرد فان تعددت افرادها فان كان متعلق النهى عموما أو خصوصا بعض افرادها فلا يبطل ذو المقدمة ولو بالتوصل إليه بالمقدمة المحرمةلان حرمة بعض افراد المقدمة لا تنافى كون ذى المقدمة مامورا به بوجه لامكان التوصل إليه بالمقدمة المباحة وكذا التوصل إليه بالمحرمة لان وجوبها توصلي تبعى وهو وجوب شرطى أو واجب حال التوقف فإذا توصل بالمقدمة المحرمة التى هي غير المقدمة الواجبة وان لم يات بالمقدمة الواجبة ولكن حصل التوصل فلا يجب عليه حينئذ مقدمة اخرى كما بيناه مفصلا في مناهج الاحكام نعم لو كانت المقدمة عبادة فاسدة بالنهي وكانت صحة ذى المقدمة موقوفة على صحتها كالوضوء والغسل بالنسبة الى الصلوة يبطل والمقدمة ايضا بالتوصل بالمقدمة المنهى عنها وان كان متعلق النهى جميع افرادها فهو كصورة انحصار المقدمة في المنهى عنها وان انحصرت المقدمة التى يمكن التوصل بها الى ذى المقدمة في فرد مع علم الامر بالانحصار فاما يكون الانحصار مطلقا أي دائميا لكل شخص أو يكون اتفاقيا في بعض الاوقات لبعض الاشخاص فان كان دائميا فيجرى فيه التقادير الستة المتقدمة من اطلاق المأمور به وعمومه وخصوصه مع عموم المنهى عنه وخصوصه بجميع شقوقه وحكمها بعينه بعد ملاحظة ما بينا في الاصول من امتناع اجتماع النهى مع الوجوب ولو كان توصليا وايجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذى المقدمة فتعلق النهى بالمقدمة كتعلقه بذى المقدمة فبعد حذف المقدمة من البين يرجع الى التقادير المتقدمة ومنه يعلم ان حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهى عنه بعينه بحذف المقدمة من البين وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا سيما في باب الصلوة في المكان المغصوب والوضوء والغسل والتيمم فيه وفى انية الذهب والفضة وغير ذلك فعليك بتطبيق الكل واستنباط الفروعمن الاصول عائدة قد ذكر علمائنا الاعلام شكر الله مساعيهم الجميلة مسألة تكليف الكفار بالفروع في الاصول وقد ذكرناها ايضا في كتبنا الاصولية الا انى لما عثرت على كلام فيها لبعض مشايخ والدى قدس سرهما وهو الشيخ المحدث الجليل الشيخ يوسف ابن احمد البحراني صريح في المخالفة مع القوم فجددت الكلام فيها فاقول قد صرح اصحابنا بكون الكفار مكلفين بالفروع مخاطبين بها ويظهر من العلامة في المنتهى في بحث غسل الجنابة عدم مخالف فيه من اصحابنا حيث نسب الخلاف فيه الى بعض العامة وصرح جماعة منهم صاحب الذخيرة ووالدى العلامة بكونه اجماعيا ويدل عليه بعد الاجماع وجوه من الادلة الاول وجود المقتضى له وانتفاء المانع اما الاول فلعموم كثير من الخطابات التكليفية نحو قوله سبحانه ولله على الناس