پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص88

الحمرة وقد اتى بها امتثلها وان اخطاء في ذلك العلم وليس هو سببا لتعلق امر اخر والحاصل ان معنى صل حين المغرب أو حين زوال الحمرة انه صل هذا الحين إذا علمت هذا الحين وقد علمه وصلى فامتثل ولم يتبدل عنده شئ في الخطاب أو الامر حتى يتحصل دليلان وهذا هو فرق ذلك مع سابقه فان في السابق تغير علمه في فهم الخطاب وفى كل حال مكلف بمقتضى فهمه بخلاف ذلك والتحقيق ؟ وجوب الاعادة فيه ايضا لان مقتضى صل في زوال الحمرة الواقعية ان علمته الاتيان بهذا الامر مع بقاء وقته والوقت باق والمفروض انه يعلم حينئذ انه لم يأت بذلك المأمور به وان اتى بالصلوة في الزوال الحمرة المعلومة ولكنة امتثال لامر اخر معلوم بلسان العقل وهو ان كل ما علم فهو تكليفه واما ذلك الامر الصادر من الشارع فمقتضاه ليس الا الاتيان بالصلوة في زوال الحمرة الواقعية بشرط العلم بها والمعلوم له حينئذ انه ما اتى بذلك الامر وان اتى بالامر المعلوم بلسان العقل فيجب الاتيان به الى هنا واما القسم الثامن وهو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط كمن صلى حين سقوط القرص مع جهله بانه الوقت أو بعد زوال الحمرة غير ملتفت الى (احتمال) الخلاف أو مع جهله بزوال الحمرة وعدمه مع علمه بان المغرب انما هو زوال الحمرة غير ملتفت الى احتمال العدم بل كان غافلا أومع النسيان لذلك فالاصل في الجميع وجوب الاتيان بالفعل بعد تبين الحال لتعلق الامر به وامكان امتثاله واما صحة ما اتى به فهو لا يقتضى الاجزاء عن ذلك الامر لانه امر اخر تعلق به بلسان العقل الحاكم بعدم التكليف فوق الطاقة وبان كل من قطع بتعلق تكليف به يتعلق به وهذا امر صادر بلسان الشرع غير ممتثل فيجب الاتيان ثم ان بعد الاحاطة بما ذكرنا يظهر لك قوة ضعف القول بوجوب الاعادة مطلقا كما يظهر عن ابن ادريس في السرائر مستدلا بان حكم الامر باق في ذمته وما فعله غير مامور به لا يسقط عنه الفرض فيجب ان يفعل ثانيا مادام الوقت باقيا لقدرته عليه كما يظهر ضعف القول بعدم الوجوب مطلقا مستدلا بانه متعبد بظنه ويعلم جواب الاستدلالين فوائد الاولى لو صادقت عبادة بعض هؤلاء الواقع اتفاقا كالغافل والناسى والجاهل بالحكم وامثالها إذا فعل الفعل مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالحكم فصادف الواقع فهل يجب عليه الاعادة في الاقسام التى كانت فيها الاعادة الظاهر لا لاصالة عدم اشتراط العلم بالمصادفة ايضا الا ان يكون ذلك مع خطاء أو جهل مقارن مع التقصير الموجب للنهى المفسد للعبادة الثانية لا فرق فيما ذكرنا في الخاطى المتبين خطائه في الوقت من وجوب الاعادة في بعض الاقسام بين ما إذا تبين خطائه بالعلم بالواقع أو بالاجتهاد الذى هو حجة في حقه لجريان الدليل المذكور فيه في الموضعين وقال المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بعدم لزوم الاعادة في صورة تبين الخطآء بالاجتهاد مطلقا قال لان الخطآء هو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثانيللاول لامكان كون الخطآء هو الثاني ووجوب العمل به ظاهرا لتعبده باجتهاده لا يقضى صحته في نفس الامر انتهى وهو ضعيف غايته إذ دليل وجوب الاعادة فيما تجب لم يكن ظهوره كون الفعل الثاني مطابقا للواقع