پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص85

أو الفعل والاعادة في الوقت مع الخطآء أو الجهل واللازم حينئذ اتباع ذلك الدليل وان صح ما فعله اولا وانما الكلام في مقتضى الاصل ومع قطع النظر عن الدليل ولبيان ذلك نقول اما القضاء فلما ثبت في الاصول انه بامر جديد وليس تابعا للاداء فالاصل فيه عدم الوجوب مطلقا وذلك ظاهر واما الاعادة والفعل في الوقت فهو قد يختلف باختلاف الاقسام المذكورة فنقول اما القسم الاول وهو الخاطى في الحكم الشرعي لاصل العبادة كمسافرخائف ظن بدليل شرعى مثلا عدم وجوب صلاة الظهر على المسافر الخائف وظهر خطائه مع بقاء الوقت وكذا من نذر بالصيغة الفارسية صلوة ركعتين في يوم معين وظن عدم لزومه ثم ظهر خطائه مع بقاء ذلك اليوم بعد وادى اجتهاده الى لزوم النذر بالفارسية فلا شك حينئذ في وجوب الفعل عليه وهو اجماعي ويدل عليه توجه الامر إليه مع بقاء وقته اما بقاء الوقت فظاهر ؟ واما توجه الامر إليه فلدخوله في الموضوع فانه إذا راى ان صلوة الظهر واجبة على كل مسافر ولو كان خائفا فيصدق ذلك الموضوع عليه ويتوجه الامر إليه وكذا إذا اجتهد ان كل من نذر بالفارسية يجب عليه الوفاء يصدق ذلك عليه ووقته باق فيجب عليه الامتثال واما القسم الثاني وهو الجاهل بالحكم الشرعي لاصل العبادة كمن لم يعلم وجوب صلوة الظهر أو غفل عنه أو نسى أو لم يعلم وجوب الوفاء بالنذر وظهر له الحال والوقت باق فهذا ايضا مما لا شك فيه ولا ريب في وجوب الاتيان بالفعل واما القسم الثالث وهو الخاطى في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط كمن ظن عدم وجوب السورة في الصلوة أو عدم وجوب الاستقبال أو ستر العورة فيها وصلى بدون السورة أو غير مستقبل القبلة أو مكشوف العورة ثم تبين له خلافه مع بقاء الوقت فالظاهر في بادى النظر ان الاصل فيه وجوب الفعل ثانيا مع الشرط أو الجزء المتروك اولا لان بتبين الخلاف حصل له امر وهو ان كل مكلف يجب عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني والمفروض بقاء الوقت فيكون داخلا في الموضوع فيجب عليه الفعل ولا ينافى ذلك صحة ما فعله اولا حيث انه المأمور به لهحينئذ لانه المأمور به له حين يعلم انه المأمور به لا ينافى ذلك كون شئ اخر مامورا به له في وقت اخر والحاصل ان هيهنا امرين مطلق ومقيد وكان الاول واجبا عليه في الوقت الاول والثانى في الثاني ومقتضى النظر الصحيح التفصيل في الموارد بان يقال انه ان كان في المورد امر بالمقيد شامل لمثل ذلك الشخص مع هذه الحالة ولاجله تغير اجتهاده فيجب عليه لفعله ثانيا وان لم يكن كذلك بل عثر على القيد فلا لان مقتضاه وجوب القيد على من وجب عليه المقيد والاصل عدم وجوبه على مثل ذلك الشخص فالاول كما ان ظن اولا وجوب الصلوة مطلقا ؟ فصلى قبل الزوال اولا الى القبلة أو غير ساتر للعورة أو بدون السورة ثم عثر على قوته اقم الصلوة لدلوك الشمس أو صل الى القبلة أو صل ساترا للعورة أو صل مع السورة والوقت باق فيجب عليه الفعل ثانيا لشمول هذه الاوامر لمثل ذلك الشخص باطلاقها وعدم دليل على القيد بغير من صلى اولا والاجزاء عن الامر الاول لا ينافى وجوب الاعادة لان هناك امرين مطلق ومقيد والاجماع على اتحادهما انما هو مسلم في حق غير مثل ذلك الشخص و الثاني كما ان صلى قبل الزوال على احد الانحاء المذكورة ثم عثر على دليل القيد ايضا من غير تحقق امر بالمقيد