پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص83

كما لا يخفى انتهى وما ذكره هو الصحيح لوجهين الاول التبادر فانه إذا قال الطبيب لمريض لا يصلح لك الغذاء الفلاني يفهم منه منعه عن تناوله وان فيه المفسدة ويذمه كل احد شاهد تناوله اياه وكذا تريهم في مقام الاستخارة إذا طلب احد من عالم الاستخارة لامر فإذا قال بعد الاستخارة لا يصلح يفهم منه انه ممنوع وكفاك في اثبات ذلك بناء كثير من الفقهاء على ذلك وحكمهم بالحرمة بمجرد ورود ذلك اللفظ هذا المحقق شيخ أبو القاسم استدل في المعتبر على عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث برواية ليث المرادى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآلهفقال لا يصلح بشئ من ذلك وكذا العلامة الحلى في المنتهى استدل بذلك ورد من ناقش في الرواية بضعف السند بان الاصحاب تلقوها بالقبول وهو يدل على اثبات الاصحاب جميعا الحرمة به وهو بمنزلة دعوى الاجماع عليه وكذا المحقق الثاني الشيخ على في شرح القواعد جعل ذلك نهيا عن الاستنجاء بالعظم والروث وايضا رد العلامة في المنتهى قول الشيخ بجواز الوضوء باناء وقع فيه ما لا يستبين من الدم بصحيحة على ابن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا انظر الى هؤلاء الاعلام الذين هم من العارفين تعرف العرب كيف فهموا منه الحرمة ثم بضميمة اصالة عدم النقل (الثغل) يثبت تمام المطلوب بل يظهر من الاخبار نحو ذلك التبادر في عهد المعصوم ايضا كما في رواية البجلى انى ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفرآء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية فيقول بلى هل يصلح لى ان ابيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط لى الذى اشتريتها منه انها ذكية قلت وما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق الميتة الحديث انظر كيف فهم الراوى من قوله لا يصلح انه فاسد واستفسر من سببه وقال وما افسد ذلك واحتمال وجود قرينة منفى بالاصل والثانى تصريح اهل اللغة بان الصلاح خلاف الفساد ونقيضه فنفيه اثبات الفساد قال الجوهرى في الصحاح الصلاح صد الفساد وقال والاصلاح نقيض الافساد والاستصلاح نقيض الاستفساد وقال ايضافي مادة فسد الاستفساد خلاف الاستصلاح والمفسدة خلاف المصلحة وقال في القاموس الصلاح ضد الفساد كالصلوح الى ان قال واصلحه ضد افسده الى ان قال واستصلح نقيض استفسد وقال في مادة فسد فسد كنصر وعقد وكرم فسادا وفسودا ضد صلح الى اخر ما قال وقال الطريحي في مجمع البحرين يقال صلح الشئ من باب قعد وصلح بالضم لغة خلاف فسد وقال في مادة فسد والمفسدة خلاف المصلحة و يؤيده ايضا شيوع استعمال لفظ لا يصلح فيما هو كالمعدوم كما في قول الفقهاء في رد الادلة هذا لا يصلح للحجية أو لا يصلح للمانعية ولا يصلح للمعارضة والفاسق لا يصلح للامامة وهكذا ويؤيده ايضا شيوع استعماله في الاخبار في ذلك المعنى بدون القرينة منها روايتا ليث وعلى المتقدمتان ومنها موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباح واما بيعه فلا باس به ويؤكده ايضا بل يدل