عوائد الایام-ج1-ص81
وتبوها على حمل اقوال المسلم على الصدق عنه والتحقيق ان اللازم في تحقيق ذلك الرجوع الى دليل الحمل على الصحة والصدق سوآء قلنا به كليا أو في الموارد الخاصة وينظر الى ما هو مقتضى الدليل وما يثبت منه كما انه كان الدليل هو الاجماع يحكم بالقدر والمجمع عليه لا مطلقا وان كان قوله عليه السلام من اتهم اخاه يحكم بما يوجب انتفاء الاتهام فينفي الاتيان بالفاسد والكذب عمدا دون الخطآء والاشتباه وان كان قوله ضع امر اخيك على احسنه فيحكم بانتفاء الخطآء والاشتباه والنسيان ايضا لانه غير احسن واذ قد عرفت عدم تمامية الدليل على الكلية فلا يفيد تحقيق ذلك فيها واما الموارد الجزئية فهى ايضا كذلك يعنى ان الواجب الرجوع الى الدليل الخاص به واتباع مقتضاه ولكن الثابت في اكثر تلك الموارد هو الصحة عند الكل والموافق للواقع ونفس الامر كما انه ثبت بناء عمل المسلم في التذكية (التزكية) على الصحة والثابت من ادلته ثبوت التذكية (التزكية) في حق كل احد ولذا لا يلزم عليه الفحص عن كيفية التذكية (التزكية) لانها هل هي موافقة لرأى مجتهد المزكى (المذكى) خاصة اولا وهل اخطأ فيه ام لا ولو كان اللازمالحمل على الصحة في حق الفاعل خاصة لم يفد لساير الناس شيئا وكذا في تطهير كل احد ثوبه وبدنه فيجوز لغيره ملاقاته وان احتمل ان يكون تطهيره بنحو لا يعلمه مطهر أو هكذا واما ما ورد في بعض الاخبار من القاء سيد الساجدين عليه السلام الفرآء العراقى عند الصلوة معللا باستحلال اهل الكوفة جلد الميتة بالدباغ ومن عدم جواز بيع الجلد على انه مذكى (مزكى) إذا اخبر بايعه بتزكية (بتذكية) بل ينبغى ان يقال ان بايعه شرط التذكية (التزكية) معللا بما ذكر فلا ينافى ذلك إذ لا دلالة فيهما على الحكم بعدم التذكية (التزكية) ولذا لبسه سيد الساجدين عليه السلام في غير الصلوة في الاول ورخص البيع في الثاني الثانية قال الشهيد (ره) في قواعده بعد بيان قبول خبر المسلم في امور انه يشترط في بعض الامور هنا ذكر السبب عند اختلاف الاسباب كما لو اخبر بنجاسة الماء فانه يمكن ان يتوهم ما ليس سببا وان كانا عدلين اللهم الا ان يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر ومنه عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة أو بان بينهما رضاعا محرما لتحقق الخلاف في ذلك أو باوليته شهر أو بارث زيد من عمرو أو بكفر والصور كثيرة ويشكل منها لو شهدا بانتقال الملك عن زيد الى عمرو ولم يتناسب الانتقال أو بان حاكما جايز الحكم حكم بهذا ولم يتبيناه أو شهدا على من باع عبدا من زيد انه عاد إليه من زيد ولم يبينا اقالة أو بيعا مثلا وبالجملة لا ينبغى للشاهد ان يرتب الاحكام على اسبابها بل وظيفة ان ينقل ماسمعه منها من اقرار أو عقد بيع أو غيره أو ينقل ما رآه وانما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم فالشاهد سفير والحاكم متصرف انتهى اقول الامر كما ذكره قدس سره والوجه المبين للضابط فيه ان الدليل الدال على قبول قول المسلم كليا أو في مورد لا يدل الا على وجوب بناء قوله على الحق والصواب والمطابقة لنفس الامر ولا شك ان المراد منه البناء على الحق المطابق لنفس الامر بناء على معتقده وزعمه وعلى هذا فان كان الامر مما يتفاوت الحق والمطابق لنفس الامر بتفاوت المعتقدات فقد يكون حقا عند شخص دون اخر وبذلك يختلف حكمهما فلابد من بيان السبب فيه حتى يتضح جلية الحال وان كان الامر غير متفاوت بتفاوت