پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص80

كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل من باطنه قال صاحب الوافى في بيانه يعنى ان المتولي لامور غيره إذا ادعى نيابته أو وصايته والمباشر لامراته إذا ادعى زواجها والمتصرف في تركة الميت إذا ادعى نسبه وبايع اللحم إذا ادعى تذكيته والشاهد على امر إذا ادعى العلم به ولا معارض لاحد من هؤلاء يقبل اقوالهم بشرط ان يكون مأمونا بحسب الظاهر ؟ انتهى ولذا تريهم لا يقتصرون في بعض الموارد على المسلم الذى هو موضوع القاعدة كما في ذى اليد أو ذى العمل فيسوون في البنآء على الصحة والصدق بين المسلم وغيره من اليهود والنصارى والمجوس وبالجملة لا يعلم من مطابقة حكم الاخبار أو فتوى العلماء الاخيار في بعض الموارد لهذه القاعدة انه لاجلها ولا يثبت منها شئ ينفع في ثبوت القاعدة وقد ظهر مما ذكرنا انه لا دليل على وجوب حمل افعال المسلم بل ولا الثقة منه واقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية بحيث يصير اصلا مأخوذا به لا يتخلف عن مقتضاه الا بدليل وان كان كذلك في بعض الموارد بادلة خاصة به من اجماع أو كتاب أو سنة كما في باب الذبايح والتزكية (التذكية) وقبول قول ذى اليد وفى عبادة كل شخص ومعاملته بالنسبة إليه وامثال ذلك فاللازم في كل مورد التفحص عن دليل خاص به أو عام يشمله ولنختم الكلام هنا بذكر فوائد الاولى قيل على القولبتنزيل افعال المسلمين على الصحة ينزل على الصحة عند الفاعل لا مطلقا ولا عند المنزل والتوضيح ان الصحة والفساد في كل شئ قد يختلف باختلاف الفاعل من جهة اختلاف حالات المكلف ومن جهة اختلاف اراء المجتهدين فالاول كما ان الصلوة للمعذور مثلا يصح بالتيمم ولا يصح لفاقد العذر والثانى كما ان التذكية (التزكية) على نحو قد يكون صحيحة عند مجتهد دون اخر والقدر الثابت هو تنزيل فعل كل مسلم على ما هو الصحيح في حقه لا الصحيح مطلقا اقول هذا الكلام يجرى في الموارد الخاصة التى يحمل فيها الفعل على الصحة ويقبل قول المسلم فيه ايضا وان لم نقل بكلية حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصحة والصدق ثم اقول ومن حالات الفاعل التى يختلف لاجلها الصحة والفساد الجهل الساذج والخطآء والنسيان فلو تم هذا الكلام لا يكون هذه القاعدة موجبة لنفى مقتضى الجهل أو الخطآء أو النسيان عنه ويرجع حاصل القاعدة الى نفى المتعمد في الاتيان بغير المشروع عنده وعلى هذا فيظهر ثمرة القاعدة في لزوم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكذا تظهر فيما يكفى في ترتب الاحكام عليه في حقنا صحته في حق الفاعل كاكثر معاملاته فان صحتها في حقه كافية في ترتب الاحكام عليه في حقنا كما ان من تزوج امراة بعقد يكفى الصحة في حقه في ترتب احكام زوجته المتعلقة بغيره عليه فيحرم على ابنه ويجوز له النظر إليها وان لم يكن العقد مما يكون صحيحا في حق الابن كما إذا زوجها الاب بغير ولى لصحته على اجتهاده ولم يجوذه الابن واما في غير ذلك فلا يترتب عليه الثمرة كما إذا غسل ثوبا وكان رأيه أو راى مجتهده كفاية المرةفلا يجوز لمن يوجب المرتين الحمل عليهما وعلى هذا فلا يكون طاهرا له وكذا في التزكية ونحوها وكذا يكون اللازم في الاقوال الحمل على عدم تعمد الكذب فلا يلزم المطابقة للواقع فيها وينتفى اكثر الفوائد التى