پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص78

الى ان قال من كان لله مطيعا فهو لنا ولى ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو وفى رواية ابى اسماعيل قال قلت لابيجعفر عليه السلام جعلت فداك الشيعة عندنا كثير فقال هل يعطف الغنى على الفقير ويتجاوز المحسن عن المسئ ويتواسون قلت لا فقال ليس هؤلاء شيعة الشيعة من يفعل هذا وفى صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو جعفر عليه السلام يا سليمان اتدرى من المسلم قلت جعلت فداك انت اعلم قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ثم قال وتدرى من المؤمن قال قلت انت اعلم قال المؤمن من ائتمنه المسلمون على اموالهم ولنفسهم وفى رواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم ولكن (الط ؟) المستفاد من بعض الاخبار الاخر ايضا ان المراد بالمؤمن والمسلم المنفى عن المذكورين في تلك الاخبار هو الكامل في الايمان والاسلام فالمناط ما ذكرنا من تخصيص الاخوة ووجوب اداء حقوقها وساير ما ذكر بالاخبار المتقدمة فالثابت من ملاحظة تلك الاخبار والاخبار المفيدة لحمل فعل المسلم أو المؤمن أو الاخ أو قوله على الصحة والصدق ومقتضى الجمع بينهما اختصاص تلك الاخبار بالمؤمن العدل الثقة لا كل من صدق عليه عنوان الاسلام والايمان ويدل عليه اخبار اخر ايضا واردة في موارد جزئية سنذكر بعضها هذا مقتضى الجمع بين اخبار الحمل على الصحة والصدق والاخبار المتقدمة وما بمعناها مما لم يذكر والا فلاخبار الحمل على الصحة والصدق معاوضات اخر ايضا موجبة لانتفاء العمل بها رأسا كرواية عبد الله ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بثقن باخيك كل الثقة فان صرعة الاسترسال لا يستقالفان هذه الرواية تنهى عن تمام الوثوق بالاخ فتخصص الاخبار المتقدمة وللاجمال في بعض الوثوق الباقي يخرج الاخبار المتقدمة عن الحجية والاستناد ورواية محمد ابن هارون الجلاب قال سمعت ابا الحسن يقول إذا كان الجور اغلب من الحق لا يحل لاحد ان يظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه ومما لا شك فيه ودلت عليه الاخبار والآثار ان بعد انقضاء زمان الرسول المختار أو مع زمان ظهور الائمة الاطهار صار الجور واهله اغلب من الحق بل الغالب في تمام هذه الازمنة اهل الجور والعصيان فلا يكون ظن الخير باحد حلالا ويكون هذا اصلا حتى يخصص منه بعض افراده بمخصص كما هو المظنون في حق اكثر اهل هذه الاعصار وقد ظهر من ذلك انه لا يثبت من الاخبار في حمل فعل المسلم وقوله على الصحة والصدق قاعدة كلية يتم الاستناد إليها المقام الثاني فيما يتحصل من الاية والاجماع والاستقرآء اما الاية فهى وان امرت بالاجتناب عن كثير من الظن وافادت ان بعض الظن اثم ولازم ذلك عند بعض الاجتناب عن جميع الظنون لاستدعآء الشغل اليقيني للبرائة اليقينية الا ان المنهى عنه فيها هو الظن وهو غير مفيد لما نحن بصدده كما اشرنا إليه واما الاجماع فهو وان امكن ادعائه بل القول بثبوته في موارد جزئية ياتي الاشارة الى بعضها ولكنه على سبيل الكلية كما صرح به الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الكفاية وغيره غير ثابت كيف وانا لم نقف من غير بعضهم التصريح بكلية حمل جميع افعال المسلمين واقوالهم على الصحة والصدق وكلام الاكثر من غير طائفة من المتأخرين خال عن ذكر مذه القاعدة وان حملوا في بعض المواضع على ذلك للدليل الحاضر به وهو غير ثبوت الاصل الكلى