پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص493

في غير الحيز والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل.

وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، فيخرج بهذا القيد، أو به وبالأول أيضا.

(و)

يتفرع على القيد أنه

(لا ينعقد)

النذر

(مع العجز)

من الناذر عن المنذور مطلقا

(ويسقط)

التكليف به عنه

(لو تجدد)

له

(العجز)

عنه بعد قدرته عليه ابتداء.

وفي الخبر – المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الاعيان -: من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (1).

وظاهره – كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة – عدم لزوم شئ عليه من حنث أو كفارة.

لكن في الصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (2).

وفي الخبر: رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين (3).

وظاهرهما لزوم كفارة.

وقد قدمنا الكلام عليهما في بحث الكفارات، فليطلب ثمة، ويأتي الكلام على نحوهما أيضا إن شاء الله تعالى.

(والسبب)

أي الشرط المعلق عليه النذر المشروط

(إذا كان طاعة للهوكان النذر)

المعلق عليها

(شكرا لزم)

النذر

ولو كان

النذر

زجرا

عنها

(لم يلزم و)

الأمر

(بالعكس لو كان السبب معصية)

فيلزم لو كان النذر زجرا عنها، ويبطل لو كان شكرا على فعلها.

ولا خلاف في شئ من ذلك.

(1) الوسائل 16: 193، الباب 8 من أبواب النذر والعهد الحديث 5.

(2) الوسائل 15: 575، الباب 23 من أبواب الايلاء والكفارات الحديث 5.

(3) الوسائل 16: 195، الباب 12 من أبواب النذر والعهد الحديث 1.