ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص473
(ولا إثم)
عليه
(ويوري ما يخرجه عن الكذب)
لما مر، ولخصوص الصحيح: إن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء فقالت: اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال: احلف له (1).
(وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا)
لما مر، والخبر المعتبر بصفوان: مررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ (2)، وفي الصحيح: عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه (3).
(ويكره الحلف على)
المال
(القليل وإن كان صادقا)
بل يكره الحلف عليه وعلى سائر الامور الدنيوية مطلقا، وإن كان في القليل أشد كراهة.
وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهما في صدر الكتاب.
(مسألتان)
(الاولى)
:
لو حلف على ترك شرب لبن العنزة (4) وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها دينا أو دنيا، ولو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجددت الحاجة انحلت، ومثله لو كان الأكل راجحا كالهدي والاضحية، وحيث انعقدت لا يتعدى التحريم إلى الأولاد لحما
(1) الوسائل 13: 310، الباب 9 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 5.
(2) الوسائل 16: 60، الباب 60 من أبواب العتق الحديث 1.
(3) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب الأيمان الحديث 1.
(4) في المطبوع: العنوق.