ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص471
وفي الموثق: عن الرجل يقسم على أخيه، قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (1).
وقريب منهما خبر آخر (2).
وأما الحسن ” إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين ” (3) فشاذ، غير مكافئ لما مر، محمول على التقية أو الاستحباب ويستحب للمقسم عليه إبرار القسم للنبوي الآمر بسبع عد منها (4)، والأمر فيه للاستحباب قطعا، للسياق، مع قصور السند، واتفاق الأصحاب.
(وكذا)
لا ينعقد
(لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر)
ولفحوى النصوص المتقدمة الدالة على جواز المخالفة لو كان فيها أولوية فجوازها مع خوف الضرر أولى، وللخبر: في الرجل عليه دين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج عن البلد، قال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه، قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه (5).
(وكذا)
لا تنعقد
(لو حلف ليضربن عبده ف)
إن
(العفو أفضل، ولا إثم)
عليه
(ولا كفارة)
لذلك، وللخبر: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكةفأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال (عليه السلام): والله لاضربنك يا غلام فلم أر ضربه، فقلت: جعلت فداك: إنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله تعالى يقول: ” وإن تعفوا أقرب للتقوى ” (6) ؟ !
(ولو حلف على ممكن)
في وقت معين
(فتجدد العجز)
فيه
(انحلت اليمين)
ولو حلف عليه مطلقا أو مقيدا فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه
(1 و 2 و 3) الوسائل 16: 174، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2 و 4.
(4) الخصال: 341، الحديث 2.
(5) الوسائل 16: 172، الباب 40 من أبواب الأيمان الحديث 1.
(6) الوسائل 16: 171، الباب 38 من أبواب الأيمان الحديث 1.