پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص444

ثلث ما لزمه دفعه، وللرابعة مع تكذيب الثلث ربعه.

(إذا أقر بخامسة)

كان كالإقرار بزوج ثان يغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقا على ما مضى، بل هنا أولى، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنة، كما مر في كتاب الطلاق.

ويمكن فيه إسترسال الإقرار، فلا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا.

(ولو أقر اثنان من الورثة)

بوارث مساو لهما في الإرث، فإن كانا ممن يقبل شهادتهما

(صح النسب)

الموجب للارث

(وقاسم الورثة)

ولو كانوا غير المقرين ولو كان المقر له أولى بالارث منهما كما لو أقر الأخوان العدلان بولد اختص بالميراث دونهما

(ولو لم يكونا)

ممن يقبل شهادتهما بأن كانا غير

(مرضيين لم يثبت النسب، ودفعا إليه)

أي إلى المقر له

(مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة)

إن كان، وإلا فلا، الزاما لهما بمقتضى إقرارهما.

ولا خلاف في شئ من ذلك فتوى ونصا.

ففي الخبر إن أقر بعض الورثة بأخ إنما يلزمه في حصته (1)، ومن أقر لأخيه فهو شريك في المال، ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكونا عدلين، فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم (2).

(1 و 2) الوسائل 13: 402، الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 5 و 6.