پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج11-ص443

للسيد، لأن الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعا، فلا يترتب عليه أثر.

خلافا للمحكي في الشرح عن المحقق الثاني، وتبعه فيه كجده الشهيد الثاني، لأصالة صحة إقرار العقلاء على أنفسهم، مع إمكان كونه هو الزوج، وأنه ظنه الأول فأقر به ثم تبين خلافه.

وإلغاء الإقرار في حق المقر، مع إمكان صحته مناف للقواعد الشرعية.

نعم لو أظهر لكلامه تأويلا ممكنا في حقه كتزويجه إياها في عدة الأول فظن أنه يرثها زوجان فالوجه القبول (1).

وفيه مناقشة، سيما مع مخالفته لأصالة البراءة عن الغرامة المعتضدة بالشهرة، ولعله لذا تردد فيه شيخنا في الدروس (2)، ولعله في محله.

(وكذا الحكم في)

الإقرار ب‍

(الزوجات)

للميت فإذا أقر بواحدة فالربع إن كان المقر غير الولد والثمن إن كان هو.

هذا على المختار، أو التنزيل المتقدم في الإقرار بالزوج.

وأما على غيرهما فيتم الحكم في إقرار الولد خاصة، وأما غيره فيدفع إليها الفاضل في يده عن نصيبه على تقديرها، ولو كان بيده أكثر من نصيبها اقتصر على دفع نصيبها.

فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة، وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا، ومع الانثى يدفع الأقل، والأخ يدفع الربع والولد الثمن، فإن أقر باخرىوصدقته الزوجة المقر لها أولا اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل، وإن أكذبتها غرم المقر لها نصيبها وهو نصف ما غرم للاولى إن كان باشر تسليمها كما مضى، وإلا فلا.

وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين

(1) الروضة 6: 432.

(2) الدروس 3: 153، الدرس 230.